responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 555

الأوّل: الاجتهاد في مسألة جواز الاجتهاد في الحکم الواقعيّ الأوّليّ وعدمه.

الثاني: التقليد، وهو بأن يرجع إلى الغير في أنّ الاجتهاد في الحکم الواقعي جايز أم لا؟

الثالث: الاحتياط وهو أن يحتاط في هذه المسألة‌.

وهکذا، فالتقليد في الحکم الواقعي [يمثّل] فعلًا من الأفعال لا بدّ من الاطّلاع مع حکمه أيضًا، فإذن يرى أن السبلّ المتصوّرة للوصول إلى حکمه منحصرةٌ في الاجتهاد والتقليد والاحتياط. وکذلک الاحتياط في الحکم الواقعي فعلٌ من الأفعال لا بدّ من أن يطّلع على حکمه بالجواز أو الحرمة بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط. فإذن تصير السّبل في کلّ واحدٍ من السبل الموصلة إلى الحکم الواقعي ثلاثة أيضًا؛ لأنّ السبل إلى الوصول إلى الحکم الواقعيّ منحصرةٌ في الثلاثة: الاجتهاد والتقليد والاحتياط، وکذلک السبل إلى الوصول إلى کلّ واحدٍ من هذه السبل ثلاثة أيضًا؛ لأنّه لا بدّ وأن ‌يطّلع على حکم کلّ واحدٍ من الاجتهاد والتقليد والاحتياط بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط.

لکنّک تعرف بالتأمّل أنّ بعض هذه السّبل الثلاثة في هذا المقام غير معقول: أمّا أحدها فالاحتياط، فإنّه غير معقول بالنسبة إلى کلّ واحدٍ من هذه الثلاثة؛ لأنّ الاحتياط في الاجتهاد ممّا لا معنى له؛ وذلک لأنّ معنى الاحتياط هو الإتيان بالفعل على وجه يقطع بأنّه يُدرک به الواقع، فالاجتهاد الذي يکون حُکمه مشکوکًا فيه، ودائرًا بين الوجوب والحرمة والجواز، فالاحتياط فيه معناه: أن ‌يجتهد وأن ‌لا ‌يجتهد! وهو کما ترى. وهکذا الاحتياط في التقليد ممّا لا ‌معنى له؛ لأنّ حقيقته هو الإتيان بالتقليد وعدمه، وهکذا الأمر في الاحتياط في الاحتياط؛ فإذا خرج الاحتياط من الطرق الموصلة إلى الاجتهاد والتقليد والاحتياط، تکون السّبل حينئذ ثنائيةً.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست