responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 533

بوجوب التعدّد، لا‌ يجب عليه إعادة الأعمال السابقة. وکذا لو أوقع عقدًا أو إيقاعًا بتقليد مجتهدٍ يحکم بالصّحة، ثمّ مات وقلَّد من يقول بالبطلان، يجوز له البناء ‌على الصحّة. نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.

وأمّا إذا قلَّد من يقول بطهارة شيءٍ کالغُسالة، ثمّ مات وقلَّد من يقول بنجاسته، فالصلوات والأعمال السابقة محکومةٌ بالصحّة، وإن کانت مع استعمال ذلک الشيء، وأمّا نفس ذلک الشيء إذا کان باقيًا فلا يُحکم بعد ذلک بطهارته. وکذا في الحلّية والحرمة؛ فإذا أفتى المجتهدُ الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلًا، فذبح حيوانًا کذلک، فمات المجتهد وقلَّد مَن يقول بحرمته، فإن باعه أو أکله حکم بصحّة البيع وإباحة الأکل، وأمّا إذا کان الحيوان المذبوح موجودًا، فلا يجوز بيعه ولا أکله؛ وهکذا»[1]انتهى.

إشکالات المرحوم الحلّي على الفروع الفقهية المذکورة في العروة

لکن لا أدري ما الفرق بين الذبح بغير الحديد حيث ذهب إلى حرمة أکله وبيعه [بعد فتوى المجتهد الثاني][2]، وبين عقد النکاح بالفارسيّة ونحوه حيث ذهب إلى صحّته بقوله: «وکذا إذا أوقع عقدًا أو إيقاعًا ... ـ إلى آخره».

فإن کان الذهاب إلى الصِحّة لمکان وقوع فعلٍ خارجيّ مستند إلى التقليد ـ کما ذهب إليه صاحب «الفصول»[3] ـ فقضية الذبح أيضًا کذلک؛ لأنّ الذبح بغير الحديد فعلٌ خارجيٌّ قد تحقّق بمقتضى التقليد ويُخالف فتوى المجتهد الثاني. وإن کان ذهابه إلى حرمة الأکل وحرمة البيع في مسألة الذبح[4]، لمکان وجود اللحم موردًا للابتلاء


[1]ـ العروة الوثقي، ج 1، ص 17.

[2]ـ المعلّق.

[3]ـ الفصول الغروية، ص 409.

[4]ـ العروة الوثقي، ج 1، ص 17.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست