responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 532

بالإضافة إلى أعماله السابقة، لا مانع من جريان استصحاب حجّيّة فتوى المجتهد الأوّل؛ لأنّ الشکّ في حجّيّة فتوى نفسه بالإضافة إليه ليس مساوقًا للقطع بعدمها، وذلک لأنّ الشکّ في الحجّيّة إنّما يساوق القطع بعدمها إذا کان الشاکّ هو من کانت الحجّة حجّةً عليه، وأمّا إذا کان الشاکّ هو من کانت الحجّة حجّةً مترشّحة منه؛ کشکّ المفتي في حجّيّة فتواه بالإضافة إلى المقلّد فلا يساوق الشکُّ القطعَ بالعدم. وحينئذٍ يُجري استصحاب الحجّيّة لفتوى المجتهد الأوّل.

خلاصة رأي المرحوم الحلّي: حجّية فتوى المجتهد الثاني بالنسبة للزمان السابق و اللاحق

هذا کلّه في صورة‌ الشکّ، ولکن لا‌ يخفى أنّه لا ‌تصل النوبة إليه؛ للقطع بأنّ العامّي إذا لم ‌يقلِّد أحدًا في برهةٍ من الزمان، أو قلّد ولم يعمل، فلا بدّ وأن ‌يَقضي کلّ ما فات منه على حسب فتوى المجتهد الثاني. وهذا دليل على حجيّة فتوى المجتهد بالإضافة إلى ما قبل زمان الرجوع إليه أيضًا. ومن المعلوم أنّه لا فرق بين ترک العبادة رأسًا، وبين الإتيان بها فاسدةً؛ فيجب عليه القضاء على کِلا التقديرين. والسرّ في ذلک: أنّ أدلّة الحجّيّة مطلّقةٌ بالإضافة إلى حجّيّة فتواه في الأعمال اللاحقة وفي الأعمال السابقة؛ کما يظهر لک عن قريبٍ في أدلّة التقليد، إن شاء الله تعالى.

ميل صاحب العروة إلى تفصيل صاحب «الفصول»

هذا، واعلم أنّه ذهب في «العروة» إلى تفصيلٍ مشابهٍ لما فصّله‌ صاحب «الفصول»، قال في المسألة الثالثة والخمسين:

«إذا قلَّد من يکتفي بالمرّة ـ مثلًا ـ في التسبيحات الأربع واکتفى بها، أو قلَّد من يکتفي في التيمّم بضربةٍ واحدةٍ، ثمّ مات ذلک المجتهد، فقلّد من يقول

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست