responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 534

في الزمان اللاحق، وکان ـ قدّس سرّه ـ بصدد التفصيل بين الأعمال الماضية الخارجة عن مورد الابتلاء فعلًا، وبين الأعمال الماضية المورد الابتلاء فعلًا، ولم ‌يکن مناطُ تفصيله تفصيلَ صاحب «الفصول»، فالنکاح بالفارسيّة أيضًا کذلک [أي هو مورد ابتلاء فعلي أيضًا][1]؛ لأنّ المرأة المعقودة عليها موجودةٌ فعلًا، فلا بدّ من الحکم بوجوب عقدها ثانيًا لحلّية الوطء.

وبالجملة،‌ لم نفهم معنىً لهذا التفصيل کما نبّه عليه أيضًا الشيخ أحمد کاشف الغطاء في حاشيته[2].

ثمّ إنّ حُکمه بوجوب الاجتناب عن ماء الغسالة إذا کان باقيًا، مع حکمه بصحّة العقد الواقع على امرأةٍ محرَّمةٍ عليه على فتوى المجتهد الثاني، فأيضًا غير واضح؛ لأنّه على کِلا التقديرين، لم يقع فعلٌ خارجيٌّ مطابقٌ لفتوى المجتهد الأوّل مخالفٌ لفتوى المجتهد الثاني؛ لأنّ العقد على الفرض تامّ جامع للشرائط، وإنّما المورد غير قابل على فتوى المجتهد الثاني.

وبعبارة أُخرى: لا وجه للجمع بين هاتين الفتويَيْن على تفصيل صاحب «الفصول»، ولا وجه له ـ أيضًا ـ على التفصيل بين بقاء مورد الابتلاء وعدمه. والعجب من المُحقِّق البروجرديّ؛ حيث إنّه لم ‌يکتب في حاشيته هذا الإشکال.

ميل المرحوم النائيني إلى تفصيل صاحب «الفصول» بين العبادات و المعاملات

هذا، ثمّ إنّ شيخنا الأُستاذ ـ قدّس سرّه ـ وافَقَ صاحب «الفصول» في الفروع الثلاثة الأخيرة التي ذکرها، وهي: ما کان جامعه عدم وقوع فعلٍ خارجيٍّ مستندٍ إلى


[1]ـ المعلّق.

[2]ـ العروة الوثقي مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام، ج 1، ص 44.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست