responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 520

شموله، وإنّما يختصّ بالساهي والناسيّ کما ذکرنا في محلِّه.

وأمّا التمسُّک بحديث الرفع في المقام فمِن أغرب الغرائب؛ لأنّه إن کان المراد: عدم وجوب إعادة الصلاة وعدم المؤاخذة على الصلاة المأتيّ بها قبل تبدّل رأي المجتهد، فهذا ليس محلّ الکلام! لأنّ محلّ الکلام إنّما هو بعد التبدّل؛ وإن کان المراد: بعده، فلا مجرى لحديث الرفع حينئذٍ؛ لأنّه بعد قيام الحجّة على جزئيّة جلسة الاستراحة مثلًا، قامت الحجّة على بطلان الصلوات الماضية، ومعها لا ‌نکون غيرَ عالمين بالحجّة حتّى يشملنا الحديث، بل نکون عالمين به، فيجب العمل على طبق الحُجّة القائمة، ولا وجه لجريان الحديث بوجهٍ.

إنْ قلتَ: إنّ الحجّة على جزئيّة السورة إنّما قامت بالنسبة إلى الصلوات الآتية؛ لأنّها قامت في زمان خاصّ، ولا ‌يکون لها بعثٌ وتحريکٌ بالنسبة إلى ما مضى من الصلوات، بل يکون بعثها وتحريکها بالإضافة إلى خصوص الصلوات الآتية.

قلتُ: هذا توهّم فاسد؛ لأنّه لا إشکال في أنّ قيام الحُجّة إنّما يکون بعد مضيّ زمانٍ أتَينا بصلوات کثيرةٍ فيه، إلّا أنَّا نقول: إنّ مدلول الأمارة الحاکية عن الواقع ليست هي جزئيّة جلسة الاستراحة بالنسبة إلى الصلوات الآتية، بل مدلولها جزئيّتها في جميع الصلوات! والدليل الدالّ على حجيّة هذه الحجّة إنّما يدلّ على حجّيتها بما له من المدلول، وحيث کان مدلوله جزئيّة السورة وجلسةِ الاستراحة في جميع الصلوات، فإذن کان هذا المدلول حجّةً لنا على الإطلاق.

رأي المرحوم الحلّي: بطلان العبادات السابقة بمقتضى الأدلّة

فاللازم الالتزام ببطلان الصلوات الماضية؛ لعدم الإتيان بجلسة الاستراحة فيها، فلم تُمتثل الأوامر بالصلوات، فکانت الصلوات کما [لو] تُرکت رأسًا، فيجب

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست