responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 519

فإذا أعلم المقلِّدين، لکنْ لم يصل إليهم الخبر إلّا بعد شهر أو سنة مثلًا، فهل تکون أعمالهم في طيّ هذه المدّة الفاصلة بين الإعلام ووصول الخبر باطلةً تحتاج إلى الإعادة، أم لا تحتاج إلى الإعادة؟ يدخل هذا في الصورة الثانية من الصُوَر الثلاثة‌؛ فإذا عرفتَ حکمها تعرف حکم هذه المسألة أيضًا.

حکم الصورة الأولى: وظيفة المجتهد بالنسبة إلى أعماله

أمّا الصورة الأُولى من هذه الصور: فمُقتضى القاعدة بطلان عباداته ومعاملاته رأسًا؛ لأنّه بحسب اجتهاده الثاني رأى أنّ أعماله السابقة فاقدة للشرط أو واجدة‌ للمانع، فکأنّ الأعمال السابقة تُرکت بالمرّة أو تَصرّف في مال الغير ووَطأ المرأة الأجنبيّة بلا عقدٍ، فيحتاج إلى إعادة العقد وإعادة العبادات بالمرّة.

الآخوند يرى عدم لزوم الإعادة و القضاء في الفرض المذکور

ولکنّ صاحب «الکفاية» ادّعى عدم لزوم الإعادة والقضاء في العبادات؛ متمسّکًا بالإجماع وبحديث «لا تعاد» وبحديث الرفع.[1]

إشکال المرحوم الحلّي على الآخوند

ولا‌ يخفى ما فيه، أمّا الإجماع فهو ـ على تقدير تسليمه ـ إنّما يختصّ بأعمال المقلِّدين لا بأعمال نفس المجتهد؛ لأنّه بملاحظة فتاواهم وادّعائهم الإجماع، يظهر أن محطّ اتّفاقهم هو ما إذا عمل المقلِّد على طبق فتوى المجتهد، ثمّ عدل المجتهد عن رأيه، وأمّا بالنسبة إلى نفس أعمال المجتهد، فالظاهر أنّه لم يدّع أحد فيها الإجماع.

وأمّا حديث «لا ‌تعاد»، فمضافًا إلى اختصاصه بالصلاة في غير الخمسة المذکورة، فجريانه في المقام مبتنٍ على شموله للجاهل بالحکم، ولکنّ الحقّ عدم


[1]ـ کفاية الأصول، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص 470.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست