responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 521

علينا القضاء بمقتضى الأدلّة الدالّة على قضاءِ الصلوات المتروکة.

وبالجملة عدول رأي المجتهد ليس إلّا بمنزلة قيام الحجّة جديدًا، فکما أنّه إذا قامت حجّةٌ بدءًا على وجوب صلاةٍ کذائيّةٍ مِن أوّل الشريعة، يجب علينا قضاء الصلوات المتروکة بمقتضى هذه الحجّة، فکذلک المقام؛ فمقتضى القاعدة عدم الإجزاء بالنسبة إلى المجتهد مطلقًا.

تمسّک المرحوم الحلّي بحديث الرفع لإثبات عدم لزوم الإعادة للأعمال السابقة

ولا ‌يخفى أنّ هذا، بعد دلالة دليل الحجّيّة على العمل بمضمون الأمارة على الإطلاق؛ کما هو الظاهر، وأمّا لو شککنا في دلالة دليل الحجّيّة على لزوم العمل بمضمون الرواية بالنسبة إلى الصلوات الماضية، وقلنا: بأنّ مدلول الأمارة وإن کان مطلقًا، إلّا أنّ القدر المتيقّن من دليل الحجّيّة إنّما هو حجّيّة هذا المدلول بالنسبة إلى الصلوات الآتية والأعمال اللاحقة [دون الأعمال السابقة][1]، فالمجرى حينئذٍ هو حديث الرفع بالنسبة إلى قضاء الصلوات الماضية.

وذلک لأنّ الاجتهاد الأوّل الدالّ على صحّة‌ الصلوات الماضية قد بطل، فلا دليل لنا على صحّة هذه الصلوات، والاجتهاد الثاني لا‌ يدلّ على بطلان الصلوات الماضية بلا سورةٍ‌ أو بلا جلسة الاستراحة، ونهوضه بالنسبة إلى الصلوات اللاحقة، لا دلالة‌ له على بطلان الصلوات الماضية‌، فإذن نشکّ في صحّتها وبطلانها، فنشکّ في وجوب القضاء وعدمه، فالأصل هو البراءة. ولعلّ هذا هو مراد صاحب «الکفاية» ـ قدّس سرّه ـ من تمسّکه بحديث الرفع، فلا تغفل!


[1]ـ المعلّق.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست