responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 503

وکذا يجوز لواجد الملَکة أن يفتي الناس ويحکم بينهم ويتصدّى في الأمور العامّة، وإن لم‌ يکن مستنبطًا فعليًّا للمسائل، بل وإن لم يستنبط مسألةً واحدةً أصلًا، لکنّه يجوز له في کلّ مسألةٍ عُرضت عليه أن يراجع الأدلّة، فيفتي على طبق ما استنبطه، ويحکم بين المتخاصمين بالرجوع إلى الأدلة واستنباط حکم المتخاصم في خصوص هذا الفرع.

انحصار حجيّة فتوي المجتهد و حکمه علي حصول ملکة الاجتهاد لا العلم الفعلي

ولا ‌يخفى أنّ أدلّة التقليد وجواز الرجوع إلى الحاکم في رفع المنازعات لا‌ تختصّ بمن کان عالمًا فعليًّا في خصوص هذه المسألة المراجع فيها، أو من کان عالمًا فعليًّا بجميع المسائل، کما ربما يُتوّهم أو يُقال؛ لأنّ أدلّة جواز التقليد هي السيرة المستمرّة والروايات الواردة في المقام.

أمّا السيرة؛ فانعقدَت على رجوع الجاهل إلى من له ملَکة العِلم، وإن لم يکن عالمًا في خصوص المسألة المراجع إليه [فيها] فعلًا، بل ولا في مسألةٍ أصلًا. لکن لا بدّ وأن يکون ذا ملَکةٍ قويّةٍ؛ بحيث يقدر على تشخيص المسألة وبيان حکمها بالتأمّل. ولذا ترى أنّ الخرّيج من مدارس الکيمياء، وإن لم ‌يطّلع فعلًا على تِعداد أجزاء الخَّل واللبن ـ مثلًا ـ لکنّ عدم علمه الفعليّ لا‌ يمنع من رجوع الناس إليه في استفهامهم عنه بتعداد موادّ هذه الأشياء وکيفيّة ترکيبها من الموادّ المختلفة؛ لأنّه قادرٌ على التحليل فورًا، فيجيبهم بعد التحليل.

وهکذا سائر أهل الخبرة، يُرجع إليهم بمجرّد کونهم واجدين للملَکة، فادّعاء عدم جواز الرجوع إليهم فيما لم يُحصِّلوا علمًا فعليًّا في المسألة المراجَع إليهم [فيها]، أو في غالب المسائل، مکابرةٌ.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست