responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 502

استنباطه، بخلاف الثاني.[1]

نتيجة تحقيق المحقّق العراقي: بطلان التجزّي بمعنى الملکة لا بمعنى العلم الفعلي

وأنتَ خبير بأنّه ـ قُدّس سرّه ـ لم يُورد قولًا جديدًا؛ لأنّ محطّ کلام القوم في إمکان التجزّي هو الأوّل، وأمّا بطلان التجزّي بالمعنى الثاني فهو مفروغٌ عنه عندهم، فما کان تفصيلًا في کلامه ليس تفصيلًا في المسألة حقيقةً. ثمّ إنّ نتيجة البحث هي بطلان التجزّي بمعنى الملَکة، وأمّا بمعنى العِلم الفعلي فلا ‌ريب في أنّ الأحکام تدريجيّة الاستنباط، ولمّا [کانت] الفروع لا ‌تتناهي، فإذن لا يوجد مجتهدٌ مطلقٌ بالنسبة إلى الأحکام الفعليّة، بل جميع المجتهدين حتّى أساطين الفقه ممّن کان متضلِّعًا في الاستنباط، وعلاّمة في کثرة المسائل المستنبطة، فمع ذلک يشذّ عنهم فروع کثيرة يمتنع استنباطهم لجميعها؛ لِما مرّ من عدم تناهيها، مع کونهم متبحّرين في الفروع.

ثمّ إنّه لا ريب في أنّه يجوز لِمَن حصَّل ملَکة الاستنباط [أن] يعمل على طبق ما استنبطه؛ لأنّ استنباطه حجّةٌ عليه، فلا ‌يجوز له التخلّف عمّا استنبطه من الحکم، فيرجع إلى قول فقيهٍ آخرٍ، وإن کان يعلم بأنّ الفقيه الآخر أعلم منه؛ لأنّه في هذه المسألة المستنبطة صار عالمًا بالحکم تعبُّدًا بقيام الحجّة عنده، فرجوعه إلى غيره يکون رجوعًا من العالم إلى الجاهل.

وهل يجوز له أن لا يُقدِم على الاستنباط ويقلّد غيره؛ لعدم قيام الحجّة الفعليّة حينئذٍ؟

ادّعاء الشيخ الأنصاري الإجماع على حُرمة التقليد لمن له ملَکة الاستنباط

ادّعى العلّامة الأنصاري ـ قدّس سرّه ـ الإجماع على حُرمة تقليد من له ملَکة الاستنباط، وإن لم ‌يکن عالمًا فعليًّا.[2]


[1]ـ مقالات الأصول، ج 2، ص 493.

[2]ـ التقليد (الاجتهاد و التقليد) ، ص 25.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست