responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 475

وأمّا سائر الأدلّة الناهية عن القول بغير علم؛ کقوله تعالى: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)[1] وقوله تعالى: (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)[2]، إنّما يکون النهي فيها لأجل التشريع، وانتساب شيء إلى المولى مع عدم القطع بانتسابه إليه، وإن کانت إباحة الإخبار من لوازم نفس الواقع، لکنّ المُقْدِم على الإخبار لا بدّ وأن يحصّل العلم بالجواز، وإلاّ فمع الشکّ فقد أقدم على ما لم يعلم جوازه، فربما يقع في مخالفة الواقع ويرتکب حرامًا ذاتيًا إن لم ‌يصادف [تطابق] إخباره مع الواقع، وربما يتطابق إخباره مع الواقع؛ فإذن ارتکب ما هو جائز ذاتًا ولکن حرامٌ تشريعًا.

کلام المرحوم الحلّي في حلّ إشکال الرجوع إلى المجتهد بناءً على الانسداد

إذا عرفت هذه المقدّمة، فاعلم أنّ المجتهد وإن انتج بمقدّمات الانسداد حجّيّة ظنّه بالنسبة إلى الأحکام الشخصيّة المتعلّقة عليه؛ لا حجّيته بالنسبة إلى الأحکام الکلّية، لکنّ الأحکام لمّا [کانت] لا تختلف بين المکلّفين، فلا محالة يظنّ أيضًا بأحکام سائر المکلّفين.

وهذا الظنّ، وإن کان غير حجّة کما بيّناه، لکنّ حصول الظنّ بالنسبة إليه مع فرض اشتراک جميع المکلّفين في الأحکام غير اختياريّ له، فإذا ظنّ بأحکام المکلّفين، فيظنّ ـ حينئذٍ ـ بجواز الإخبار بأحکامهم؛ لما عرفت من أنّ جواز الإخبار من آثار نفس ثبوت المخبَر به في الواقع، فإذا ظنّ بثبوت المخبَر به وهو أحکام المکلّفين، فلا محالة يظنّ بجواز الإخبار؛ لأنّ الظنّ بأحد المتلازمين ملازم للظنّ بالملازم الآخر. لکنّ الإخبار حيث کان من أفعال نفسه فلا محالة يکون جواز


[1]ـ سورة الإسراء (17) ، صدر الآية 36.

[2]ـ سورة البقرة (2) ، ذيل الآية 169؛ وسورة الأعراف (7) ، ذيل الآية 33.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست