responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 473

هذا کلّه بالنسبة إلى حجّيّة الظنّ بالإضافة إلى المستحبّات والمکروهات.

فإذا أثبتنا جواز رجوع العامّي إلى المجتهد، فلا فرق بين رجوعه إليه في التکاليف الإلزاميّة وغيرها.

أحکام المجتهد الانسدادي شخصيّة جزئيّة، و الإشکال على کونها کلّية

أمّا العويصة الأخرى، وهي إنتاج مقدمات الانسداد حجّيّةَ الظنّ في خصوص الأحکام الجزئيّة الشخصيّة لنفس المجتهد المُجري لهذه المقدّمات، لا الأحکام الکلّية حتّى ينفع إخبار المجتهد إياهم بتکاليفهم، بل الثمرة لهم تنحصر فيما إذا کان المخبَر به بالنسبة إليهم أحکامًا کلّيّةً.

بيان مقدّمة لحلّ هذه المسألة

فلدفع هذا الإيراد وحلّ هذه المشکلة لا بدّ من بيان مقدّمة: وهي أنّ کلّ شيءٍ ثبت في الخارج يجوز الإخبار به سواء کان المخبِر عالمًا بثبوته في الخارج أم لم يکن؛ لأنّ جواز الإخبار لا يدور مدار العلم بالواقع حتّى ينتفي الجواز مع عدم العلم ولو حال الظنّ، بل [هو] دائرٌ مدار نفس الواقع. فهو من لوازم نفس الواقع؛ فإذا علم الإنسان بالواقعة فقد علم بجواز الإخبار وحکايته إيّاها، وإذا ظنّ بالواقعة ظنّ بجواز الإخبار، وإذا شکّ بها شکّ بالجواز.

والسرّ في ذلک؛ أنّه لا إشکال في حلّية الصدق وحرمة الکذب، والصدق والکذب إنّما هما عنوانان للإخبار بما أنّه مطابق للواقع أو مخالف له، لا بما أنّ المخبِر عالم بالواقع أو عالم بخلافه.

وبعبارة أخرى: إنّ الصدق هو الکلام المطابق للواقع ونفس الأمر؛ سواء علم

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست