responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 472

ويمکن حلّ هذه العويصة المعضلة بإدراج مقدّمةٍ أخرى لهذه الأحکام في مقدّمات الانسداد، وهي أن يقال: إنّ ثبوت التکاليف الغير الإلزاميّة من الاستحباب والکراهة معلومٌ من الشرع في جميع الأيام والدهور، بحيث إنّ انسداد الطرق المجعولة بالخصوص لا يوجب رفع هذه التکاليف في الواقع. فإذن لا بدّ وأن يقرّر الشارع في کلّ زمان طريقًا مؤدّيًا إلى هذه التکاليف، وفي زمان الانسداد، لمّا لم تصل إلينا الطرق المجعولة بالخصوص، فلا بدّ وأن يجعل لنا طريقًا آخر، ولا يترکنا سُدى ولا يهملنا بالإضافة إلى هذه الأحکام. وهذا الطريق ينحصر بالظنّ، إذ مع عدم جعله حجّةً؛ إمّا أنّه لا يريد منّا هذه الأحکام في هذا الزمان، فإذن يکون جعلها لغوًا باطلًا في هذا الزمان، ولا يصدر اللغو من الشارع الحکيم، وإمّا يريدها منّا ولکنّه جاهل بالانسداد، بل يريده على حسب الطرق العقلائيّة الثابتة حجّيتها بالخصوص. والجهل يمتنع في حقّه، وإمّا يريدها منّا مع اطّلاعه بالانسداد، فلا محالة لا بدّ وأن يجعل الوصول إليها طريقًا، وحيث نرى الطرق المحتملة الإيصال في هذا الزمان بالسبر والتقسيم، نرى حجّيّة الظنّ متعيّنةً.

وأمّا احتمال عدم لزوم جعل الظنّ في هذه الموارد؛ لإمکان الاحتياط في التکاليف الاستحبابيّة والکراهية، فمندفعٌ بأنّ العاقل الحکيم بعد وضعه قانونًا أساسيًّا لا يُرجِع إعمالَه إلى احتمال المکلّفين، فالعمل على طبق الاحتمال احتياطًا لا يمکن إلّا في موارد جزئيّةٍ، لا بالنسبة إلى جميع الأحکام؛ للقطع بعدم جعل الشارع الاحتياط في هذا المقام؛ لما فيه من استهجان التکليف الذي ينحصر عمله بالاحتياط عند العقلاء، فتأمل.

فلا مناص من حجّيّة الظنّ بالنسبة إلى هذه الأحکام أيضًا.

هذا، ويمکن أن نسقط مقدّمة «العلم الإجماليّ» المذکورة في طيّ مقدّمات الانسداد، ونضع هذه المقدّمة المذکورة بإزائها حتّى نستکشف حجّيّة الظنّ في التکاليف الإلزاميّة وغيرها بنهجٍ واحدٍ.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست