responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 471

بتکاليف إلزاميّة وغيرها [وبهذا لا يعود هناک أيّ محذورٍ أو إشکال][1].

لأنّا نقول: إنّ المراد به هو العلم الإجمالي المنجِّز للواقع الذي لا بدّ من الإتيان به کما هو مقتضى بقيّة المقدّمات، ومن المعلوم أنّ هذا العلم الإجمالي لا يشمل موارد المستحبّات والمکروهات کما لا يخفى؛ فإذن لا بدّ وأن يُلتزم بعدم حجّيّة ظنّ المجتهد بالنسبة‌ إلى المکروهات والمستحبات، ولا يجوز للعاميّ أيضًا أن ‌يرجع إليه في هذه الأمور، مع أنّهم لا يلتزمون به قطعًا ولا يمکن الالتزام به.

بل کما ذکرنا، حالُ الانسداديّين يکون مثل حال الانفتاحيّين في العمل بالواجبات والمستحبّات وترکهم المحرّمات والمکروهات، وإنّما اختلافهم في طريق ادارک هذه الأحکام؛ فإذن لا بدّ من بيان حلّ هذه المشکلة أيضًا.

وإنّي کلّما تفحّصت في کتب القوم و تتبّعت آرائهم ومقالاتهم المکتوبة في بحث الانسداد، لم أر أحدًا تعرّض لحکم المکروهات والمستحبّات. نعم، قد يظهر من بعض کلمات الشيخ ـ قدّس سرّه ـ أنّ الظنّ کما يکون حجّةً في التکاليف الإلزاميّة الوجوديّة‌ من الوجوب والحرمة‌، کذلک يکون حجّةً فيما إذا تعلّق بنفي التکليف الإلزامي؛ کما إذا تعلّق بالکراهة أو الاستحباب أو الاباحة، لکنّ حجّيته ـ حينئذٍ ـ ليست من أجل إثبات خصوص وصف الکراهة والاستحباب والإباحة، بل لما في هذه الأحکام من نفي التکليف الإلزامي؛ فهذه الأحکام الثلاثة لمّا کانت تشترک في جامع واحد وهو نفي التکليف الإلزامي، فالظنّ يکون حجّةً في هذه الموارد؛ لأجل کشفه عن عدم التکليف، أو کونه معذِّرًا للواقع في هذه الموارد لو صادف التکليف الإلزامي، لا لأجل کشفه عن خصوص وصف الکراهة والاستحباب والإباحة.

جواب المرحوم الحلّي على الإشکال المذکور


[1]ـ المعلّق.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست