responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 468

عبرة بجميع ظنون المجتهد؛ إذ ربما حصل له الظنّ من أجل القياس أو الاستحسان وما شابههما ممّا هو ممنوع شرعًا.

انحصار حجّية الظنون في الظنون المکتسبة من الأصول و القواعد

فيمکن أن يقال: إنّ المجتهد بعد اطّلاعه على المنع الشرعيّ في القياس ونظائره، فعلم أنّه لا يکون مَدرکًا للأحکام، لا يظنّ بالحکم من القياس ونظائره. وعلى کلّ تقدير إنّ ظنون المجتهد التي تکون حجّة إنّما هي ظنونه المکتسبة من الأصول والقواعد، فلا يحصل له الظنّ إلّا بالرجوع إلى الکتاب والروايات، وموارد ادّعاء الإجماع المنقول والمحصّل والشُهرات روايةً وفتوى، وکذا من تتبّع أقوال الأصحاب وآرائهم. فحصول هذا الظنّ صعبٌ لا يصل إليه إلّا من کان من الأعاظم وفحلًا في جودة الاستنباط، فعلى هذا لا تکون ظنونه مختلفةً بحسب الساعات والأيّام کما عند العامّي.

ولذلک ترى أنّه بالرجوع إلى مقدّمات الانسداد وإثبات حجّيّة الظنّ لا يلزم فقه جديد؛ إذ مدارک الظنون تکون عين مدارک الأحکام الواقعية بالنسبة إلى المجتهد الانفتاحي، غاية الأمر أنّ الانفتاحي يذهب ـ مثلًا ـ إلى وجوب صلاة الجمعة لمکان نهوض دليل خاصّ، والانسدادي يذهب إليه لمکان ظنّه الحاصل من هذا الخبر، فالمقصود يتّحد وإنّما الاختلاف في الطريق.

والذي يکون شاهدًا لک لما ذکرناه: هو أنّ المحقّق القمّي ـ قدّس سرّه ـ من القائلين بالانسداد، مع أنّ فتاويه ـ کما يلاحظ في «الغنائم» و«جامع الشتات» ـ عين فتاوى من يدّعي الانفتاح[1]، فهو لم يخرق إجماعًا ولم يؤسّس فِقهًا حديثًا، وهذا يکون


[1]ـ قوانين الأصول، ج 2، ص 104؛ فرائد الأصول، ج 1، ص 167.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست