responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 467

الاحتياط من أجل العلم الإجمالي، فلا يخفى أوّلًا: أنّه لا يصدق العلم والمعرفة على الاحتياط کما لا يخفى، وثانيًا: إنّه لو فرض صدق العلم والمعرفة على موارد الظنّ من باب التبعيض في الاحتياط لمکان المنجّزيّة، فلا بدّ من صدقهما أيضًا على احتمال التکليف قبل الفحص وعلى موارد العلم الإجمالي؛ لأنّ نفس الاحتمال قبل الفحص وکذلک العلم الإجمالي، يکون منجّزًا للواقع ويصحّ المؤاخذة عليه. فإذن لا بدّ من رجوع العامّي إلى المجتهد في نفس الاحتمال أو في موارد العِلم الإجمالي؛ لأنّ رجوعه إليه بعد فرض صدق العلم في هذه الموارد يکون رجوع الجاهل إلى العالم، وهو کما ترى.

والمحصّل من جميع ما ذکرنا: إنّه لا وجه لرجوع العامّي إلى المجتهد الانسدادي بناءً على التبعيض في الاحتياط، بل يمکن الإشکال في رجوعه إليه بناءً على الحکومة العقليّة والکشف أيضًا، بأن يقال: إنّ التقريب السابق في جواز رجوعه إليه على هذا المبنى غيرُ سديد أيضًا؛ لأنّ رجوعه إليه يتوقّف على إخبار المجتهد عن مؤدّى ظنونه، وهذا إنّما يتمّ لو کان متعلّق ظنونه الأحکامّ الواقعيّة على الإطلاق بلا اختصاص بالنسبة إليه، بل يکون المظنون هو أحکام جميع المکلّفين، ولکن لا يخفى أنّ المظنون بالنسبة إلى المجتهد بمقدّمات دليل الانسداد هو أحکام نفسه، لا جميع المکلّفين.

ولتوضيح هذا المطلب لا بأس بتطويل کلام على جهة المقدّميّة، بأن نقول: لا يخفى أنّ الظنّ وإن کان حجّة عند الانسداد، لکن ليس المراد جميع الظنون من أيّ طريق ومنهج، لوضوح أنّ ظنّ العامّي الذي ربما يکون حصوله بقول عجوزةٍ أو برؤياه في المنام أو بقول منجّم ورمّال لا يکون حجّة، إذ حينئذٍ يختلّ النظام، فربما ظنَّ العامّي في هذه الساعة بحکم، وظنّ في ساعة أخرى بخلافه، بل يکون الظنّ حجّةً بالإضافة إلى من تمّت عنده مقدّمات الانسداد. فلا عبرة بظنّ العامّي يقينًا، وکذا لا

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست