هو
أنّ العِلم والمعرفة يصدقان بمجرّد قيام الحجّة؛ کما يشهد إطلاق العلم على حجّيّة
الظواهر، مع أنّ حجّيتها إنّما هي بمعنى التنجيز [لا انکشاف الواقع و نفس الأمر][1]. فإذا کان الأمر کذلک فلا بدّ من صدق
العلم على قيام الحجّة العقليّة؛ لأنّ حجّيتها ـ أيضًا ـ تکون بمعنى التنجيز.
والحاصل: إنّ الحجّيّة لمّا کانت بمعنى صحّه المؤاخذة وتنجيز الواقع في کلا
المقامين، وقد فرض أنّ إطلاق العلم للحجّة الشرعيّة إنّما هو لمکان تنجيزه، فإذن
لا بدّ من صحّة إطلاق العلم والمعرفة على الحجّة العقليّة؛ لاشتراکها مع الحجّة
الشرعيّة في کون المراد بالحجّة هو المنجّز. فإذا صدق العلم على الحجّة العقليّة،
فلا مانع من رجوع العامّي إلى المجتهد بهذه الحجّة وهو الظنّ؛ لأنّ المجتهد عالمٌ
بالحجّة، وکلّ ما کان المجتهد عالمًا به يصحّ رجوع العامّي إليه، لکون الرجوع
رجوعًا إلى العالم دون الجاهل!
جواب المرحوم الحلّي على إشکال المرحوم
الکمباني
ولا
يخفى ما فيه:
لأنّ
المحقّق المزبور؛ إن کان بصدد ردّه على تقدير کون المراد من الحکومة في کلام صاحب
«الکفاية» هو حکم العقل بحجّيّة الظنّ؛ نظير حکمه بحجّيّة القطع حال الانفتاح، فقد
ظهر فساد کلامه ممّا سبق؛ لأنّ صاحب «الکفاية» ـ قدّس سرّه ـ يدّعي أنّ مقدّمات
الانسداد إنّما تنتج حجّيّة الظنّ بالنسبة إلى خصوص الظانّ، وهو نفس المجتهد في
المقام؛ وهو إن کان عالمًا بالحجّة على التقريب المزبور، لکنّه يکون عالمًا
بالحجّة القائمة عليه لا على جميع المکلّفين.
وإن کان بصدد ردّه على تقدير کون المراد من
الحکومة: هو التبعيض في