إلخ».
أنّه کان بصدد بيان حکم الحکومة على القسم الأوّل؛ وهو کون الظنّ حجّةً عقليّةً،
لا على القسم الثاني الذي يکون مناط الحجّيّة فيه هو العلم الإجمالي.
وبالجملة،
إن کان مراده هو القسم الأوّل، فقد عرفتَ جواز إخبار المجتهد عن مؤدّى ظنونه مع کونِها
حججًا عقليّةً بالإضافة إليه، وإن کان مراده هو القسم الثاني، فما ذکره من عدم جواز
رجوع العامّي إلى المجتهد فمتين جدًّا کما عرفت، لاستواء المجتهد والعامّي في وجوب
العمل بالمحتملات وترک بعضها عند التعذّر أو التعسّر.
المحقّق الإصفهاني: يصدق العلم
والمعرفة على مجرّد قيام الحجّة شرعًا أو عرفًا أو عقلًا على أحکامهم عليهم السلام
قال
المحقّق الإصبهاني في الحاشية:
«ويمکن أن يُقال:
يصدق العلم والمعرفة على مجرّد قيام الحجّة شرعًا أو عرفًا أو عقلًا على أحکامهم
عليهم السلام، کما يشهد له إطلاق المعرفة على مجرّد الاستفادة من الظواهر في قوله
عليه السلام: "يُعرف هذا
وأشباهه من کتاب الله[1]"،
وقوله عليه السلام: "أنتم أفقه الناس
إذا عرفتم معاني کلامنا"[2]».
إلى
أن قال:
«مع وضوح أنّ حجّيّة الظاهر ببناء العرف ليس بمعنى جعل
الحکم المماثل». إلى أن قال: «بل بمعنى صحّة المؤاخذة وتنجّز الواقع[3]».
إشکال المرحوم الکمباني على المرحوم الآخوند في
المسألة المذکورة