responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 462

أقول: أمّا نقضه عليه بموارد الاستصحاب تامٌّ؛ لأنّه يخبرهم بموارد يقينه وشکّه، مع أنّ الاستصحاب حجّة بالإضافة إلى من تيقّن وشکّ [لا بالإضافة إلى الآخرين؛ لأنّ يقينه وشکّه لا علاقة له بالآخرين][1]، والمتيقّن والشاکّ خصوص المجتهد، ولا أثر لإخباره بيقينه وشکّه بالإضافة إليهم. اللّهم إلّا أن يُقال: إنّه لمّا أخبرهم بموارد يقينه [صاروا] هم عالمين بالحکم، فبضمّ علمهم إلى شکِّهم الفعلي يصيرون موضوعًا للاستصحاب فيجري الاستصحاب.

الجواب الحَلّي للمحقّق الإصفهاني على الإشکال المذکور غير سديدٍ

وأمّا جوابه الحلّي غير سديدٍ بوجه؛ لأنّ مقدّمات الانسداد لا تقتضي حجّيّة الظنّ المتعلِّق بالحکم مطلقًا ([سواءً] حکم نفس الظانّ [أم] غيره) إلّا أن [تکون] الحجّة الشرعيّة المجعولة على طبق هذا الظنّ إنّما تَختصّ بخصوص المجتهد الظانّ، فالحکم المماثل المجعول إنّما هو بالإضافة إلى خصوص المجتهد دون غيره، فإذن لا تشمل أدلّة التقليد في المقام حتّى يصحّ أن يقال [کما استدلّ نفس المحقّق الإصبهاني][2] تفريعًا على ما ذکره: «فإذا تعلّق الظنّ بحکم الغير، وکان على طبقه حکمٌ مماثل مجعول، فلا مانع من شمول أدلّة التقليد له»؛ بل کما عرفت تقتضي المقدّمات حجّيّة الظنّ المتعلِّق بالحکم بالإضافة إلى نفس الظانّ دون غيره. هذا کلّه بناءً على الکشف.

حجّية الفتوى على مبنى الحکومة

وأمّا بناءً على الحکومة، فلا بدّ من التکلّم في کلّ من قسميها على حِدَة؛ وإن لم نرَ مَن تعرّض لحکم کلّ قسم منها مستقلًّا؛ فلذا وقع الخلط في کلامهم في حکم هذين القسمين.


[1]ـ المعلّق.

[2]ـ المعلّق.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست