responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 461

أمارة من الأمارات على الانفتاح، وبينما إذا ظنّ بالحکم بناءً على الکشف على الانسداد؛ لأنّه على کلا التقديرين يکون له حجّة شرعيّة مجعولة بالإضافة إلى الحکم الواقعي، فکما تصحّ النيابة في موارد الأمارات أو يجوز إخباره عن موارد قيام الأمارات، کذلک تجوز النيابة ويجوز إخباره عن موارد ظنونه عند الانسداد، فتشمل أدلّة التقليد لکلا المقامين على السّواء.

وأنت خبير بفساد هذا الإشکال عليه؛ فکم فرقٍ بين الأمارات التي تکون حجّة بالإضافة إلى کلّ أحدٍ، فيجوز للمجتهد النيابة في إيصال العامّي إلى حجّته أو إيصال حجّته إليه، وکذلک يجوز له أن يخبره بموارد الأمارات التي تکون حجّة بالنسبة إليه، وبين الظنون التي تکون حجّيتها مختصّةً بالإضافة إلى نفسه ولا حظّ للغير فيها أبدًا.

جواب المحقّق الإصفهاني على الإشکال المذکور

ولعمري ما فهمت معنى کلام المحقّق الإصبهاني ـ قدّس سرّه ـ في «حاشيته» ردًّا عليه، حيث قال:

«والجواب ـ بعد النقض بالاستصحاب المتقوّم باليقين والشکّ القائمَين بالمجتهد، مع أنّه لم يَستشکِل فيه ـ هو أنّ المقدّمات تقتضي حجّيّة الظنّ المتعلّق بالحکم، فإذا تعلّق الظنّ بحکم الغير وکان على طبقه حکم مماثلٌ مجعولٌ، فلا مانع من شمول أدلّة التقليد له، ومع تماميّة المقدّمات بالإضافة إلى مثل هذا الظنّ، لا موجب لعدم حجّيته والاقتصار على الظنّ المتعلّق بحکم نفسه بملاحظة‌ قيام الظنّ به، فإنّ قيامه به لا يقتضى عدم کونه حجّة على حکم الله تعالى في حقّ الغير. ولعلّه أشار إلى بعض ما ذکرنا بالأمر بالتأمّل فتدبّر»[1]. انتهى.

تماميّة إشکال المحقّق الإصفهاني بالنقض بموارد الاستصحاب


[1]ـ نهاية الدراية، ج 6، ص 370.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست