responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 460

إنّه ـ قدّس سرّه ـ التزم في باب الأمارات بأنّ المجتهد لا يُخبِر المکلّفين بالحکم الواقعي؛ لعدم علمه به، حتّى تشمل أدلّة التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم، بل يخبرهم بموارد قيام الأمارات؛ لأنّه يکون عالمًا بها، وبضميمة أدلّة التقليد لا بدّ وأن يرجع المکلّفون إليه؛ لأنّ رجوعهم إليه في هذا المعنى يکون من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم. لکن عرفت فساد هذا المبنى. وبالجملة على هذا المسلک، يکون الإشکال على حاله؛ لأنّ المجتهد العالم بظنّه إذا أخبرهم بظنّه لا يکون لهذا الإخبار ثمرةً بالنسبة إليهم؛ لأنّ الظنّ لمّا کان حجّةً بالإضافة إلى خصوص المجتهد، والشارع جعله حجّة بالإضافة إليه دون غيره، لا يترتّب على إخباره بظنّه بضميمة أدلّة رجوع الجاهل إلى العالم أزيد من اطّلاعهم على أحکام المجتهد، ولا يحصل لهم علم بأحکام أنفسهم؛ لأنّ الظنّ حيث کان مختصًّا بالمجتهد؛ فالحکم المترتّب عليه ـ وهو المؤدّى أيضًا ـ يکون مختصًّا بالإضافة إليه. فإذن لا أثر في إخباره إيّاهم بظنّه، فلا يشمل أدلة التقليد للمقام أصلًا.

إشکال الآخوند على جواز رجوع العامّي إلى المجتهد على تقدير الکشف

وربما أَشکَل بعضٌ على صاحب «الکفاية» حيث التزم بهذا الإشکال وعدم المدفع عنه بقوله:

«وأمّا على تقدير الکشف وصحّته، فجواز الرجوع إليه في غاية الإشکال؛ لعدم مساعدة أدلّة التقليد على جواز الرجوع إلى من اختصّ حجّيّة ظنّه به، وقضيّة مقدّمات الانسداد اختصاص حجّيّة الظنّ بمن جرت في حقّه دون غيره، ولو سُلِّم أنّ قضيّتها کون الظنّ المطلق معتبرًا شرعًا؛ کالظنون الخاصّة التي دلّ الدليل على اعتبارها بالخصوص فتأمّل»[1]. انتهى.

جواب البعض على الآخوند في الفرض المذکور

وحاصل الإشکال أنّه لا فرق في جواز التقليد بينما إذا قامت عند المجتهد


[1]ـ کفاية الأصول، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص 465.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست