responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 443

الوسائط، فيقول :«قال الصادق عليه السلام کذا».

ولا فرق في ذلک بين أن نقول بأنّ معنى حجّيّة الأمارة: هو الطريقيّة والوسطيّة في الإثبات، أو أن نقول بأنّها: عبارة عن جعل الحکم المماثل، أو أن نقول: إنّها عبارة عن المنجّزيّة والمعذّريّة. وعلى کلّ حال جواز الإخبار على مؤدّى الأمارة ممّا لاريب فيه، فإذا أخبر المُفتي أنّ ماء الغسالة طاهر أو أنّ الصادق ـ عليه السلام ـ قال بطهارته، يجب على العامّي ترتيب الأثر على إخباره؛ بأن يُصدّق قوله بمقتضي الأدلّة الدالّة على حجّيّة خبر الواحد؛ من آية النبأ[1] وسيرة العقلاء وغيرها من الأدلّة، فلا بدّ إذن وأن يعامل ماء الغسالة معاملةَ الطاهر لقيام الحجّة الشرعيّة على طهارته بالنسبة إليه.

استفادة المرحوم الشيخ حسين الحلّي من أدلّة حجّية الخبر الواحد لإثبات المطلوب

فعلى هذا حجّيّة قول المُفتي في مؤدّى الأمارات بالنسبة إلى العامّي، إنّما هي استخدام أدلّة حجّيّة خبر الواحد في إخبار المُفتي عن الحکم بالإضافة إلى العامّي، وجواز إخبار المُفتي إنّما يکون من الآثار المترتّبة على الأمارة التي قامت عند الفقيه على الحکم. فإذن يرتفع الإشکال وحُلّت العويصة بحمد الله تعالى.

إفتاء المجتهد هو إخبارٌ عن حسّ لا عن حدس

إن قلتَ: إنّ أدلّة الحجّيّة بالنسبة إلى خبر الواحد إنّما تدلّ على حجّيتها في المحسوسات دون الحدسيّات؛ فالمُفتي الذي قامت عنده الأمارة يکون إخباره عن


[1]ـ سورة الحجرات (49) ، الآية: 6.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست