responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 442

يُقال أنّه يفرّ من المداخلة في الأُمور العقليّة والأمور الدِّقيّة التي ليست بمذاق العرف، وکان دأبه في الفقه من حيث الاعتماد على الأخبار کدأب صاحب «الحدائق» ـ قدّس سرّه ـ الذي هو من الأخباريين. والذي يَقوى في النظر أنّ ذهابه إلى حجّيّة الظنّ ليس هو الظنّ الانسداديّ المصطلح، بل القول بحجّيّة الأخبار مع کونها مظنونة، في قِبال الأخباريين الذين يدّعون القطع بصحّة جميع الروايات الواردة في الأصول الأربعة.

أثران يترتّبان على الأمارات القائمة لدى المجتهد الانفتاحي

وأمّا المجتهد الانفتاحي، فلقيام الأمارات بالنسبة إليه أثران:

الأوّل: صحّة تطبيق عمل نفسه على مُؤدّى الأمارة، فتکون الأمارات منجّزة للواقع ومعذّرة بالنسبة إليه.

الثاني: جواز الإخبار عن مؤدّى الأمارة بإسقاط الراوي والأمارة، کما هو الحال کذلک بالنسبة إلى «خبر الواحد» و«اليَد» و«سوق المسلمين» و«الاستصحاب» و«أصالة الصِحّة» وغيرها؛ کما أنّ هذا المعنى ثابتٌ ببناء العقلاء المؤيَّد بالروايات الدالّة عليه. ولذلک وردت الرواية على ترتيب آثار الملکيّة إذ کانت العين في يد أحد وجواز الإخبار بأنّها له[1]، ووردت الرواية في أنّ رجلًا سافر مُدةً مديدةً وله ورثة وأموال کثيرة فمات الرجل، فإذن يجوز الشهادة عند القاضي بتعداد ورثته ومقدار أمواله[2] مستندًا إلى الاستصحاب. فعلى هذا إذا وردت رواية بسند متّصل عن الصادق عليه ‌السلام أنّه قال ـ مثلًا ـ : «ماء الغسالة طاهر» ، فمِن آثار حجّيّة هذه الرواية أنّه يجوز لمن قامت عنده الرواية أنْ يُسند طهارة ماء الغسالة إلى الإمام، بلا ذکر الرُواة


[1]ـ وسائل الشيعة، ج 27، کتاب القضاء، الباب 25 من أبواب کيفيّة الحکم وأحکام الدعوي، ص 292، ح 2.

[2]ـ المصدر السابق، کتاب الشهادات، الباب 17 من أبواب الشهادات، ص 336، ح 2.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست