responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 441

الجاهل إلى الجاهل.

الآخوند الخراساني: الرجوع إلى المجتهد الانسدادي هو من قبيل الرجوع إلى العامّي

کما نبّه عليه صاحب «الکفاية» قدّس سرّه ؛حيث إنّه بعد أن ذکر أنّ رجوع العامّي إلى المجتهد الذي يکون انسداديًّا يکون من قبيل رجوع الجاهل إلى الجاهل؛ أفاد بأنک:

«إن قلت: رجوع الجاهل إلى المجتهد بناءً على الانفتاح أيضًا يکون من قبيل رجوع الجاهل إلى الجاهل، فنجيب بأنّ: المجتهد وإن لم يکن عالمًا بالحکم ولکنّه عالمٌ بموارد قيام الحجّة الشرعيّة على الأحکام، فيکون من رجوع الجاهل إلى العالم».[1]

وأنت خبير بعدم تماميّة هذا الجواب؛ إذ إنّ المفتي لا يُخبره بموارد قيام الأمارات بل يخبره بالحکم الواقعي، وبالجملة هذا الجواب أيضًا لا يُغني من جوع.

والذي ينبغي أن يُقال في المقام: هو أنّ المجتهد تارةً يکون انفتاحيًّا وأخرى انسداديًّا، والانسدادي تارةً يکون قائلًا بحجّيّة الظنّ من باب الکشف، وأخرى من باب الحکومة، والقائل بالحکومة أيضًا تارةً يرى حجّيّة الظنّ من باب أنّ العقل يرى حجّيّته في مقام الانسداد کما يرى حجّيّة القطع عند الانفتاح، وأخرى يرى حجّيّته من باب التبعيض في الاحتياط؛ إذ الواجب عند عدم إمکان الوصول إلى الواقع هو الاحتياط على الإطلاق، وعلى فرض تعذّره أو تعسّره فلا بدّ من إلغاء الموهومات ثمّ المشکوکات ثمّ المظنونات على اختلاف مراتبها.

ولا يخفى أنّ رجوع العامّي إلى المجتهد الانسدادي يکون من باب رجوع الجاهل إلى الجاهل بجميع أنحاء الانسداد، وأنّ أدلّة جواز التقليد ـ کما سنبيّن ـ لا تشمل جوازه إذا کان المجتهد قائلًا بالحکومة على کلا قسميه، نعم لا يبعد شمولها إذا کان المجتهد الانسدادي کشفيًّا؛ لأنّ حاله حال ساير المجتهدين المدّعين للانفتاح، لکنّي لم أرَ إلى الآن من ذهب إلى الانسداد ويرى حجّيّة الظنّ، وهذا البحث بحث فرضيّ أصوليّ، وأمّا في الفقه فجميع الفقهاء کان عملهم عمل الانفتاحي.

تحقيق في طريقة المحقّق القمّي في استنباط المسائل الفقهية

وأمّا المحقّق القمّي ـ قدّس سرّه ـ الذي اشتهر بأنّه انسدادي لم يظهر لنا من فتاواه وجواب مسائله إلّا طريقة ساير الفقهاء؛ من الأخذ بالأخبار الصحيحة وطرح غيرها. وبالجملة في المسائل الأُصوليّة کان عمله عمل غيره من الفقهاء، بل يمکن أن


[1]ـ کفاية الأصول، مباحث الاجتهاد و التقليد، ص 465.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست