responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 430

عن رأى المعصوم، وأمّا إذا لم يکن کاشفًا فليس بدليل، بل هو دليل عند العامّة لتوقّف أصل مذهبهم عليه، إذ غصبُ الخلافة لم يتحقّق إلّا بما ادّعوا من إجماع المسلمين.

ولَنِعمَ ما قال السيّد المرتضى رحمة الله عليه: إنّ الإجماع هو أصلٌ للعامّة‌، وهُم الأصل للإجماع[1].

هذا مع أنّه لا يوجد في الفقه مسألةٌ واحدةٌ مستفادةٌ مِن الإجماع؛ إذ المنقول منه ليس بحجّة؛ لعدم کونه کاشفًا، والمحصَّل مِنه على تقدير کشفه غير موجود في مسألةٍ أصلًا.[2]

وأمّا العقل، فلأنّ القطعيّ منه إنّما هو ما استقلّ به من حسن الإحسان وقبح الظلم والعدوان، وجميع المستقلّات العقليّة لا بدّ وأن ترجع إلى هاتين المسألتين، ثمّ انکشاف الحکم الشرعي بواسطته إنّما هو بقاعدة الملازمة بين الحکمين، لکنّا لم نجد إلى الآن موردًا لهذا الاستکشاف؛ إذ حسن الإحسان وقبح الظلم من ضروريّات الدين، وکذلک الفروع المتفرّعة عليهما إنّما هي منصوصة مطلقًا. وبالجملة إنّا لم نجد موردًا لم يکن لنا حکمٌ شرعيٌّ موصولٌ بالکتاب أو السنّة؛ حتّى نحتاج إلى التمسک بهذه القاعدة لاستنباط الحکم.

رأي المرحوم الحلّي في انحصار الأدلّة المعتبرة في الکتاب و السنّة

فعلى هذا تنحصر الأدلّة المعتبرة في الکتاب والسنّة، ويکونان طريقين إلى


[1]ـ فرائد الأصول، ج 1، ص 184؛ نهاية الوصول إلي علم الأصول، ص 341؛ اجماع از منظر نقد و نظر، ص 74.

[2]ـ لمزيد من الاطلاع على عدم حجيّة الإجماع المنقول، وعدم حصول الإجماع المحصّل، راجع: تفسير الميزان، ج 12، ذيل سورة الحجر، الآيات: 1 إلى 9.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست