responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 99

[ 2992 ] « مسألة 2 » : يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه ، وليس للمشتري حل إحرامه [1] نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه .
[ 2993 ] « مسألة 3 » : إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه ، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم ، وإن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو بأمره بالصوم للنصوص والإجماعات ( 2 ) .

وأما قياس المقام على باب الوكالة فهو قياس لا نقول به ، لأنه إنما نلتزم في الوكالة بذلك للدليل الخاص ، ولم يرد في المقام ما يدل على أن أذن السيد نافذ ما لم يوصل رجوعه إلى العبد .
إذن فمقتضى اطلاقات اشتراط حج العبد بأذن سيده الحكم ببطلان احرامه ( 1 ) وعدم جواز تصرف العبد في نفسه ، ويترتب عليه أنه لو أذن المولى له لاحقاً لا ينفع ذلك في صحة احرامه الذي كان باطلاً ، بل إن أراد فلابدّ من تجديد الاحرام .
( 1 ) هذا يتبع المسألة السابقة .
فمع البناء على أنه ليس للمالك الرجوع .
فتارة لا يكون الزمان بمقدار يوجب الضرر عرفاً على المشتري ، فإن الذي يبيع العبد يسلمه عادة في ضمن ثلاثة أيام أو أربعة ، فإن سلمه فليس للمشتري الخيار .
وتارة تكون المدة طويلة مع جهل المشتري فيثبت له الخيار لفوات بعض منافع العبد ، كما لو اشترى داراً ثمّ انكشف أنها مستأجرة مدة طويلة يتضرر المشتري بها ، فيثبت الخيار للمشتري فيجوز له الفسخ لتخلف الشرط .
وأما على ما هو الصحيح من أن للمالك الرجوع ، فيجوز للمالك الثاني منع العبد من اتمام الحج ، فلا يجوز للعبد حينئذ اتمام الحج ، وينكشف بذلك بطلان إحرامه .
( 2 ) إذا اعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام ، ولازم هذا أن يكون الذبح - أو الصوم - عليه لا على مولاه ، إذ يدل على لزوم ذلك على العبد المعتق ما دل على لزومه على الحرّ ، والظاهر أن المسالة لا خلاف فيها ولا اشكال .
وأما إذا لم ينعتق قبل الوقوف في المشعر ، وبقي على رقيته فيكون ذبحه - أو أمره بالصوم - على مولاه مخيراً بينهما ، ودلت على ذلك صحيحتان :

[1] لا أن مقتضى الاطلاقات المشروعية كما يقوله السيد الحكيم على ما عرفت من عبارته المتقدمة .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست