responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 98


عمرة حتى يعتق » [1] وهو ظاهر نفي الحقيقة .
ومن ذلك يظهر الحال فيما لو باع المالك العبد ، ومنعه المالك الثاني ، إذ لا ملزم للمالك الثاني من أن لا يمنع ، فلو منعه كان تصرف العبد تصرفاً حراماً .
والحاصل : أن وجوب الاتمام حكم في نفسه غير ناظر إلى التكاليف الاُخر ، فلو كان اتمام الحجّ متوقف على غصب دابة الغير فلا إشكال في أن اتمام الحجّ غير جائز .
وأما إذا رجع المولى عن اذنه قبل التلبس بالاحرام
فإن كان مع علم العبد وهي الصورة الاُولى ، فلا إشكال في عدم جواز الاحرام للعبد ، إذ لا يجوز حجه بغير إذن مولاه .
وأما إذا كان مع جهل العبد وهي الصورة الثانية ، وعلم العبد برجوع مولاه بعد إحرامه فهو احرام بعد رجوع المولى عن إذنه ، غاية الأمر كون العبد جاهلاً وغير عالم بمقتضى الحكم الظاهري ، وهنا احتمالات ثلاثة :
1 - البطلان كما اختاره الماتن ( قدس سره ) .
2 - صحة الاحرام ووجوب الاتمام وعدم أثر للرجوع ، إذ إن حاله حال الوكيل المعزول ولم يصل خبره فلو باع قبل ذلك حكم بصحة بيعه ولزومه ، فكذلك العبد لو أحرم حكم عليه بصحة احرامه ولزوم اتمامه واختار هذا صاحب الجواهر [2] .
3 - صحة الاحرام وللمولى حلّه .
وما ذكره الماتن ( قدس سره ) هو الصحيح ، لأن الحكم الظاهري لا يوجب قلب الواقع عما هو عليه ، فإذا لم يكن هذا الاحرام عن إذن المولى فليس هو واجداً للشرائط واقعاً ، وإنما هو تخيل ، وهو لا يوجب تبدل الواقع بعد فرض كون حج العبد مشروط بأذن المولى ، وهذا الحجّ بدون الاذن وإن كان متخيلاً وجوده ، فمع رفع التخيل ينكشف الواقع ، أي ينكشف عدم وجدان الاحرام للشرط [3] .

[1] الوسائل ج 11 : 47 باب 15 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .

[2] حيث قال « بل لو رجع السيد قبل التلبس ولم يعلم العبد به حتى أحرم وجب الاستمرار في أقوى الوجهين ، لأنه دخل دخولاً مشروعاً ، فكان رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل . . . » الجواهر 17 : 243 .

[3] هذا تعريض بما في المستمسك حيث قال تعليقاً على قول الماتن « وجوه أوجهها الأخير لأن الصحة مشروطة بالاذن ، المفروض سقوطه بالرجوع » قال « كذا ذكر غير واحد وجهاً للبطلان ، لكن لم يتضح ما يدل عليه ، ولذا قال في كشف اللثام : من الشك في أن الشرط الاذن كالوضوء للصلاة ، أو اعتقاده كطهارة الثوب فيها ) ومع هذا الشك يكون المرجع إطلاقات المشروعية » المستمسك 10 : 36 طبعة بيروت .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست