نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 100
الاُولى : صحيحة جميل بن دراج قال : « سأل رجل أبا عبد الله 7 عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ، قال : فمره فليصم ، وإن شئت فاذبح عنه » [1] . الثانية : صحيحة سعد بن أبي خلف قال : « سألت أبا الحسن 7 قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع ، فقال : إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم » [2] . ولكن : بإزائهما صحيحة محمد بن مسلم الظاهرة في أن الصوم أو الذبح على العبد ، عن أحدهما 8 قال : « سألته عن المتمتع المملوك ؟ فقال : عليه مثل ما على الحرّ إما اُضحية وإما صوم » [3] . وحمل الشيخ هذه الصحيحة [4] على ما إذا أعتق المولى المملوك . وهو بعيد جداً ، لأن موضوع السؤال عن المملوك لا عن الذي كان مملوكاً . وحملها ثانياً [5] على رفع ما في أذهان الناس من عدم التسوية بين الحرّ والعبد وأنهما هنا يتساويان في الكمية ، لا أنّ على العبد نصف ما على الحرّ ، وهذا لا ينافي أن يكون المضحي عنه المولى أو يأمره بالصوم . وهنا روايتان ربما يدعى أنهما ظاهرتان في أن المتعين على المولى الذبح عنه لا أنه مخير بينه وبين أمره بالصوم . الأولى : رواية الحسن بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن غلمان لنا دخلوا معنا مكّة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ؟ قال : قل لهم يغتسلون ثمّ يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم » [6] . الثانية : رواية علي بن أبي حمزة - البطائني - قال : « سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ، ثمّ أهلّ بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه ، أله أن يصوم بعد النفر ؟ قال : ذهبت الأيام التي قال الله ، ألا كنت أمرته أن يفرد الحجّ ، قلت : طلبت الخير ، قال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة ، وكان ذلك يوم النفر الأخير » [7] وهاتان الروايتان ربما يدعى انهما ظاهرتان في تعين الذبح على المولى ليس إلاّ .