responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 97


يمكن أن يقال بأن ليس للأول الرجوع في اعارته لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؟ ! إذ إن تصرف الثاني في الدابة بعد رجوع الأوّل بنفسه حرام ، فكيف يمكن أن يقال إنه يتم حجّه ويتصرف في مال الغير بعد كون الفعل في نفسه غير مشروع ، إذ ليس له التصرف في مال الغير بغير إذنه ، ووجوب الاتمام مشروط بالاستطاعة وهو غير مستطيع للاتمام ، فينكشف بذلك أن احرام هذا الشخص من الأول باطل لأنه غير متمكن من اتمام الحج [1] ، وهكذا لو أعار ثوباً لآخر ثمّ طلبه والآخر في الصلاة ، أفهل يمكن أن يقال إن دليل اتمام الصلاة يقتضي أن يصلي في مال الغير وفي المغصوب ، بل لابدّ للثاني من التنفل وابطال الصلاة ، فينكشف أنه لم يكن متمكناً من الصلاة .
وأما صغرى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أي في مقام حج العبد ، فلا شك في أن حجه وتصرفه في نفسه مناف لحق المولى ، وليس هو كتكلمه وتفكره ، فحاله حال الدابة إذا رجع بها معيرها ، على أنه ورد في عدة روايات معتبرة أنه لا حج ولا عمرة للملوك ، ومعناه أنه غير ملزم بالاتمام أيضا ، خرجنا عن ذلك فيما إذا أذن له المولى واستمر إلى نهاية الأعمال ، وأما لو رجع فليس له عمرة ولا حج ولا اتمام ، الظاهر في نفي الخفيفة . ومن هذه الروايات معتبرة الفضل بن يونس ، قال : " سألت أبا الحسن 7 فقلت : يكون عندي الجواري وأنا بمكة فآمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية ، بأخرج بهن فيشهدن المناسك أو اخلفهن في مكة ؟ فقال : إن خرجت بهن فهو أفضل ، وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حج ولا

[1] قد يقال : ان جواز الرجوع الذي نريد اثباته متوقف على عدم وجوب الاكمال في المقام - بدعوى كشف الرجوع عن عدم الاستطاعة - وعدم وجوب الاتمام متوقف على جواز الرجوع ، فكيف يؤخذه جواز الرجوع أمراً مسلماً فيمكن للخصم أن يقول إن وجوب الاكمال يمنع من الرجوع حيث إنه ينافي الاكمال ، فلابدّ من دليل على جواز الرجوع لا أنه يؤخذ جواز الرجوع مسلماً ، وهنا اُخذ مسلماً .
وفيه : أن وجوب الاكمال المذكور والذي دل الدليل عليه في الصلاة أو في الحجّ إنما هو وجوب اكمال واقع ، لا وجوب اكمال متوهم ، ووجوب اكمال الواقع إنما هو إذا لم ينكشف بطلان الاحرام ، وأما معه فهو وجوب اكمال متوهم وهو غير واجب ، فليس مقامنا من موضوع وجوب الاكمال ، كما إذا صلى في دار أبيه ركعتين من صلاة الظهر فمات والده عن ولدين لا يرضى كل منهما التصرف في مالهما المشترك ، فهل هذه صلاة يجب اكمالها كصلاة صبح ذلك اليوم بعد أداء ركعة منها ، لا اشكال في أنها ليست منها ، وليست كصلاة صبح ذلك اليوم ، حيث إنها بعد الركعة الاُولى صلاة يجب اكمالها ويحرم قطعها ، بينما صلاة ظهره فهي كصلاة ظهر انكشف بعد أداء ركعتين منها أنها من دون وضوء فلا يجب اكمالها ، فجواز الرجوع عن الاذن في المقام أو في البذل كما سيأتي في المسألة 41 [ 3038 ] بعد تلبس المبذول له في الاحرام حينما يؤخذ امراً مسلماً هو على القاعدة وهو الصحيح .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست