نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 96
[ 2991 ] « مسألة 10 » : إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع في إذنه ، لوجوب الإتمام على المملوك ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، نعم لو أذن له ثمّ رجع قبل تلبسه به لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه ، وإذا لم يعلم برجوعه فتلبس به هل يصح إحرامه ويجب إتمامه ، أو يصح ويكون للمولى حله ، أو يبطل ؟ وجوه ، أوجهها الأخير لأنّ الصحّة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع ، ودعوى أنه دخل دخولاً مشروعاً فوجب إتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل ، مدفوعة بأنه لا تكفي المشروعية الظاهرية ، وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل ، ولا يجوز القياس عليه [1] .
( 1 ) ذكر الماتن لرجوع المولى عن اذنه للعبد في الاحرام صوراً ثلاثة : الاُولى : أن يكون الرجوع قبل التلبس بالاحرام مع علم العبد بالرجوع . الثانية : أن يكون الرجوع قبل التلبس بالاحرام مع جهل العبد بالرجوع . الثالثة : أن يكون الرجوع بعد التلبس بالإحرام . ففي الصورة الثالثة لا يجب على العبد إطاعة المالك ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، لأن العبد بعد التلبس بالاحرام لابدّ له من الاتمام ، ونهي المولى نهي عما يجب على العبد ، وبهذا الوجه تمسك غير واحد من الفقهاء منهم صاحب الجواهر ( 1 ) وكأن الحكم متسالم عليه بينهم ومما يتفرع على هذه المسألة ما ذكروه من أن المولى لو باع العبد وهو محرم بإجازته يجب على العبد الاتمام ، وليس للمولى الآخر منعه من الاتمام أيضاً ، لأنه كالأول لا طاعة له على العبد في معصية الخالق ، وكذا لو مات المولى فانتقل العبد إلى ورثته . ولكن للمناقشة فيه مجال واسع ، لأن اتمام الحجّ مشروط ببقاء الشرائط ، ومع فقدها كيف يلتزم بلزوم الاتمام ؟ ! فإنه إنما يجب عليه الاتمام إذا كان الاتمام سائغاً ومشروعاً في نفسه ، وأما لو كان غير مقدور له شرعاً باعتبار نهي المولى عن الاتمام والتصرف في ماله ، فكيف يمكن أن يقال إن اتمام الحجّ واجب عليه مع أنه غير قادر ؟ ! فقولهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما هو فيما إذا صدق عنوان المعصية ، وهو أول الكلام إذ لا تصدق المعصية هنا . وتوضيح ذلك يتم ببيان كبرى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق تارة ، واُخرى في بيان صغراه . أما كبرى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فهي ناظرة إلى إطاعة شخص لآخر وحاكميته عليه بمعنى أنها حاكمة على أدلة لزوم أو استحباب الإطاعة ، ولابد أن يكون الشيء معصية حتى يشمله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وأما لو فرض أن أحد أعار لآخر دابة وذهب المستعير بها إلى الحج ، أفهل
[1] الجواهر 17 : 243 قال « كعدم جواز رجوع السيد بالاذن بعد التلبس ، ضرورة وجوب الاتمام على العبد به ، لاطلاق أدلته المعلوم تحكيمه على ما دل على وجوب طاعة العبد . . . » .
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 96