responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93

ومنها : « المملوك إذا حجّ وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، فإن اُعتق أعاد الحجّ » . وما في خبر حكم بن حكيم « أيما عبد حجّ به مواليه فقد أدرك حجّة الإسلام » محمول على إدراك ثواب الحجّ ، أو على أنه يجزئه عنها ما دام مملوكاً لخبر أبان : « العبد إذا حجّ فقد قضى حجّة الإسلام حتى يعتق » ، فلا إشكال في المسألة . نعم ، لو حجّ بإذن مولاه ثمّ انعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجّة الإسلام [1] بالإجماع والنصوص .
ويبقى الكلام في اُمور [2] : أحدها : هل يشترط في الإجزاء تجديد النيّة للإحرام بحجّة الإسلام بعد الإنعتاق فهو من باب القلب ، أو لا بل هو انقلاب شرعي ؟ قولان ، مقتضى إطلاق النصوص الثاني ، وهو الأقوى ، فلو فرض أنه لا يعلم بانعتاقه حتّى فرغ أو علم ولم يعلم بالإجزاء حتّى يجدد النيّة كفاه وأجزأه .

في الوسائل عن التهذيب والاستبصار ، ولكن الموجود في الاستبصار ( 1 ) عن السندي عن أبان بن محمد عن حكم بن حكيم الصيرفي ( 2 ) ، وأبان بن محمد لا وجود له ، والصحيح ما في التهذيب لموافقته للوسائل والوافي [3] ، وما في الاستبصار خطأ جزماً .
( 1 ) مقتضى ما تقدم من أنه لا حجّ على العبد ، وأنه يعتبر في وجوب الحجّ الحرية ، أن الحجّ لو صدر من العبد ولو ببعض اجزائه لا يجزي عن حجّة الإسلام .
ولكن ورد في عدّة روايات [4] أنه لو أدرك أحد الوقوفين وهو حرّ كانت حجته حجّة الإسلام ، فتخصص هذه الروايات الروايات المتقدمة .
( 2 ) الأمر الأوّل : لو أدرك العبد أحد الموقفين وهو حرّ وكان لا يعلم بذلك أو لا يعلم بالحكم الشرعي وأن حجّه مجز عن حجّة الإسلام حتّى يجدد النية ، فإن مقتضى الروايات المشار إليها أن حجه حجّة الإسلام ، فلا يجب عليه إذا استطاع بعد ذلك ، فما نسب إلى جماعة من العلماء [5] من أنه لابدّ من تجديد النية وإلاّ فيحكم ببطلان العمل لا يرجع إلى محصل ، لأن مقتضى الروايات المتقدمة انقلاب حجه إلى حجّة الإسلام قلب النية أو لا . بل حتّى التعبير بالانقلاب مسامحي ، فان هذه الروايات مخصصة للروايات الدالة على عدم

[1] الاستبصار 2 : 147 / 483 .

[2] لا عن السندي بن محمد عن أبان عن حكم بن حكيم كما هي كذلك في التهذيب 5 : 5 / 11 والوسائل .

[3] الوافي 12 : 289 .

[4] كما في صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة شهاب المتقدمتين قريباً ، الوسائل ج 11 : 52 باب 17 من أبواب الحجّ ح 2 ، وح 1 .

[5] قال في الجواهر « فما عن الخلاف من وجوب تجديد نية الاحرام ، والمعتبر والمنتهى والروضة من اطلاق تجديد نية الوجوب ، والدروس من تجديد النية محل نظر » الجواهر 17 : 232 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست