responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 94

الثاني [1] : هل يشترط في الاجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الاحرام أو يكفي استطاعته من حين الانعتاق ، أو لا يشترط ذلك أصلاً ؟ أقوال : أقواها الأخير لاطلاق النصوص وانصراف ما دل على اعتبار الاستطاعة عن المقام .
الثالث : هل الشرط في الإجزاء إدراك خصوص المشعر - سواء أدرك الوقوف بعرفات أيضاً أو لا - أو يكفي إدراك أحد الموقفين ، فلو لم يدرك المشعر ولكن أدرك الوقوف بعرفات معتقاً كفى ؟ قولان ، الأحوط الأوّل ، كما أن الأحوط اعتبار إدراك الاختياري من المشعر ، فلا يكفى إدراك الاضطراري منه ، بل الأحوط اعتبار إدراك كلا الموقفين ، وإن كان يكفي الانعتاق قبل المشعر لكن إذا كان مسبوقاً بإدراك عرفات أيضاً ولو مملوكاً ( 2 ) .

الاجزاء بغير ما إذا أدرك أحد الوقوفين وهو حرّ ، فيكون الاجزاء فيه على القاعدة من دون انقلاب .
( 1 ) الأمر الثاني : هل المعتبر في اجزاء حجّه هذا عن حجّة الإسلام أن يكون مستطيعاً من أول دخوله في الاحرام ، أو يكفي الاستطاعة من حين الانعتاق ، أو لا تعتبر حتّى الاستطاعة من حين الانعتاق ، أقوال ثلاثة .
قوى الماتن ( قدس سره ) الثالث لإطلاق ما دل على الانقلاب واختصاص ما دل على اشتراط الاستطاعة بغير ذلك للانصراف .
وهو مشكل لأن الروايات الدالة على الإجزاء ناظرة إلى مانعية العبودية ليس إلاّ ، وغير ناظرة إلى سائر الشرائط المعتبرة في وجوب الحجّ كالاستطاعة وغيرها ، ودعوى الانصراف فيما دل على الشرائط عن هذه الصورة لا يعرف لها وجه صحيح ، وإن شئت عبرت عن الانصراف بأنه بدوي يزول بالتأمل .
والصحيح هو القول الثاني أي اعتبار الاستطاعة من حين الإنعتاق ، لما عرفت من أن دعوى الانصراف لا وجه لها ، ومقتضى الأدلة الدالة اعتبار الشرائط ومنها الاستطاعة اعتبارها في المقام في انقلاب الحجة إلى حجّة الإسلام .
وأما اعتبار الاستطاعة من أول احرامه فلا دليل عليه ، لأن المفروض صحة حجّه إلى حين الانعتاق حتى لو كان متسكعاً ( 1 ) .
( 2 ) الأمر الثالث : هل المعتبر في الاجزاء إدراك أحد الموقفين أو خصوص المشعر .

[1] أقول : صحة الحجّ غير كونه حجّة الإسلام ، وشرط حجّة الإسلام هو الاستطاعة من الأوّل . وأما قول السيد الاُستاذ « ومقتضى الأدلة اعتبار الشرائط التي منها الاستطاعة اعتبارها في المقام في انقلاب الحجة إلى حجّة الإسلام » صحيح بالنسبة إلى ما بعد الانقلاب ، وكذا لابدّ أن تكون بالنسبة إلى ما قبل الانقلاب عدا شرط الحرية ، فإن التبعيض في هذه الأدلة خلاف مقتضى إطلاقها . مضافاً إلى ما تقدم من أن التعبير بالانقلاب مسامحة لا حقيقة ، فهو كغيره يعتبر فيه الشرائط ومنها الاستطاعة . نعم خصوص الرقية فيه قبل إدراكه أحد الموقفين حراً غير مانعة .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست