responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 92


- عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجّة الإسلام » [1] وهي معارضة للطوائف الثلاث المتقدمة فلابدّ من طرحها على ما في الجواهر [2] أو تحمل على أنّه حجّة الإسلام بالنسبة إلى العبد لا حجّة الإسلام بالنسبة إلى الحرّ ، فإن لكل طائفة حجّة الإسلام للصبيان والعبيد والأحرار ، والذي يدلنا على ذلك رواية الحكم - بن حكيم - الاُخرى قال : « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : الصبي إذا حُج به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يعتق » [3] وهذه الرواية كما تقدم هي رواية أبان عن الحكم لا أبان بن الحكم ، فما عبر به عنها بأنها رواية أبان ابن الحكم كما في الكتب الفقهية والسيد في العروة وكذا في الوسائل [4] غير صحيح .
ثمّ إن صحيحة أبان الاُولى - الذي هو ابن عمثان - عن حكم بن حكيم الصيرفي المتقدمة مروية كذلك


أقول : ما ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) من أن الرواية صحيحة هو الصحيح ، وإن لم يروِ أبان بن عثمان بعناوينه عن حكم بن حكيم الصيرفي ، إلاّ أن القرينة التي تعين أن أبان هو أبان بن عثمان ليس فقط من يروي عنه أبان ، بل الراوي عن أبان بما أنه السندي بن محمد والسندي بن محمد روى عن أبان بن عثمان في عدة موارد بعنوان أبان بن عثمان وأبان بن عثمان الأحمري ولم يروِ عن غيره ممن يسمى بأبان ، منها : التهذيب 4 : 6 / 14 ، والاستبصار 2 : 12 / 36 . ومنها : التهذيب 4 : 12 / 32 . ومنها : التهذيب 8 : 235 / 846 ، ومنها : التهذيب 2 : 231 / 909 ، ومنها : التهذيب 7 : 494 / 1579 . وعليه فأبان هنا هو أبان بن عثمان بقرينة الراوي عنه ، فالتعبير عنها بالخبر من العلمين المتقدمين مع وجود هذه القرينة غير صحيح ، وعليه فالرواية صحيحة كما قال السيد الاُستاذ .
ولا يلزم من ذلك أن يكون أبان في رواية أبان عن الحكم - وهي الرواية الثانية التي يذكرها السيد الاُستاذ شاهداً على حمل الرواية الاُولى على حجّة إسلام العبد لا الحرّ - هو أبان بن عثمان ، لأن الرواية الثانية لم يروِ فيها السندي ابن محمد عن أبان عن الحكم . نعم لو كان راويها السندي بن محمد عن أبان فبما أن السندي بن محمد لا يروي عمّن يسمون بأبان إلاّ عن أبان بن عثمان فتكون تلك قرينة على أن أبان هو أبان بن عثمان ، إلاّ أن المفروض أن السندي بن محمد لم يكن هو الراوي عن أبان عن الحكم ، فلذا يكون أبان فيها مجهولاً كما تقدم الكلام فيها مفصلاً في أوّل شرائط وجوب الحج ، وقلنا أيضاً إن فيها مضافاً إلى جهالة أبان ، جهالة طريق الصدوق إلى أبان حيث لم يذكره في المشيخة وإن ذكر طريقه إلى أبان بن عثمان وإلى أبان بن تغلب ، إلاّ أنه لم يذكر طريقه إلى أبان ، كما أن الرواية الاُولى ليست هي ذيل الرواية الثانية لاختلافهما سنداً كما توضح ، ومتناً كما نقلهما السيد الاُستاذ ، ودلالة كما هو واضح .


[1] الوسائل ج 11 : 50 باب 16 من أبواب وجوب الحجّ ح 7 .

[2] الجواهر 17 : 242 قال « فمن الواجب طرحه أو حمله على إدراك ثواب حجّة الإسلام ما دام مملوكاً كما أومأ إليه لفظ الاجزاء في الصحيح المزبور ، ويشهد له خبر أبان بن الحكم » .

[3] الفقيه 2 : 267 / 1298 ، الوسائل ج 11 : 49 باب 16 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 ، وص 45 باب 13 من أبواب وجوب الحج ح 1 .

[4] الوسائل ج 11 : 49 باب 16 من أبواب الحجّ ح 2 وكذا ص 45 باب 13 من أبواب وجوب الحج ح 1 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست