responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 90


الواقعي الصادر من الشارع المقدس إليه ، وهو جزئي لا سعة فيه فلا يقبل التقييد ، وهو الذي يفهمه كل أحد من جهة اقتضاء الظهور ذلك ، لا التخصيص بالسيد الاُستاذ والقول بأنه تبعه عليه بعض تلاميذه ؟ ! ، وأما دعوى كون المقصود للماتن ( قدس سره ) « أن المكلف إذا تصور الأمر بالحج فهذا العنوان المتصور لما كان كلياً قابلاً للصدق على أي أمر صادر من جهة الشارع المقدس سواء أكان وجوبياً أو استحبابياً ، فبالامكان تقييده بكونه ندبياً أو وجوبياً قبل محاولة جعله مرآة عن الأمر الواقعي والربط بينهما بالإشارة الذهنية . . . إلخ » ( بحوث في شرح مناسك الحجّ 1 : 569 ) ، فهي مضافاً إلى كونها خلاف الظاهر ، متوقفة على ما لا يمكننا سلوكه من الغيب في فهم مقصود الماتن ( قدس سره ) ، وإنما نفهم منه المراد من ظاهر كلامه الذي هو حجّة له وعليه ، على أن تصور الأمر الفعلي ليس كلياً وجوبياً كان أو استحبابياً ، لأن الأمر الاستحبابي في طول الأمر الوجوبي لا في عرضه ، والأمر الفعلي بالنسبة له ليس إلاّ الأمر الوجوبي وهو غير قابل للتقييد ، والأمر الاستحبابي ليس فعلياً في حقه ، بل إذا عصى الأمر الوجوبي يكون الأمر الاستحبابي فعلياً في حقه . وقبل العصيان لا يمكن أن يكون تصور الأمر الفعلي في حقه كلياً أبداً حتى يكون قابلاً للتقييد .
ثمّ أقول مستوضحاً من السيد الاُستاذ في مقام ما بيّنه من الفرق بين مسألة ما لو اعتقد عدم البلوغ فحج ندباً ثمّ تبين أنه بالغ وبين مسألة ما لو اعتقد عدم الاستطاعة فحج ندباً ثمّ تبين أنه كان مستطيعاً ، من أن الحجّ في الأوّل من الاُمور الكلية التي لا تمتاز إلاّ بالقصد وحجّة الإسلام وغيرها كالظهر والعصر ما لم يقصد أحدهما لا يقع ، وأنه في الثاني ليس من الاُمور الكلية بل الحجّ فيه من الاُمور الخارجية التي لا تقبل التقسيم ، لأن الأمر بالحج المتوجه إليه في هذه السنة أمر شخصي ثابت في ذمته وهو حجّة الإسلام ، فلذا لا يتقييد وأن قيده ، والاستيضاح هو هل إن الحجّ من الاُمور الكلية أو الأمر بالحج ليس من الاُمور الكلية ، فإن كان الحجّ من الاُمور الكلية فهو في الاثنين ، لأن الحجّ بالنسبة إلى من يعتقد عدم الاستطاعة أيضاً كلي يمكن أن يقع على نحو الوجوب ، كما لو كان في الواقع مستطيعاً وهو جاهل بذلك ولكن قصد الأمر الفعلي المتوجه إليه ، ويمكن أن يقع على نحو الاستحباب بأن يقصد الأمر الاستحبابي المترتب على مخالفة الأمر الوجوبي لو كان الأمر الوجوبي موجوداً ، لا أن يقصد الأمر الفعلي ويقيده بالاستحبابي حتى لا يقع إلاّ عن حجّة الإسلام ، ولا يمتاز الحجّ إلاّ بالقصد كالظهر والعصر والأداء والقضاء ، فما لم يقصد لا يمتاز أحدهما عن الآخر ، وبتعبيره هو : ما لم يقصد أحدهما لا يقع ، فهو قابل للتقييد أيضاً فلو قيده بالندبي لا يجزي عن حجّة الإسلام . وإن كان الأمر بالحج ليس من الاُمور الكلية فهو في الاثنين أيضاً ، لأن الأمر بالنسبة إلى من يعتقد عدم البلوغ وكان في الواقع بالغاً ليس إلاّ أمراً شخصياً ثابتاً في ذمته وهو حجّة الإسلام ، ولا يتقيد أيضاً بتقييده وإن قيده واعتقد أنه يجوز تركه ، فبقصده للأمر الذي قيده أيضاً يكون قاصداً لحجة الإسلام اجمالاً ، فلابدّ من القول بالإجزاء ، لأن حجّة الإسلام ليست هي إلاّ هذه الأفعال وقصدها بوجه ما متقرباً بها إليه سبحانه وقد أتى بها . وظاهر الماتن ( قدس سره ) في المسألة 26 أن الملاك هو الأمر - وهو الصحيح - وهو الذي يقيد ، ولذا قال السيد الاُستاذ إن الأمر بالحج شخصي غير قابل للتقييد ، وعليه فالأمر بالحج بالنسبة إلى من يعتقد عدم بلوغه أيضاً شخصي ولا يتقيد بتقييده وإن قيده ، فلا وجه للقول هنا أي في المسألة 9 بالتفصيل بين ما لو قصد الأمر الفعلي المتوجه إليه فيكون حجّه مجزياً عن حجّة الإسلام ، وبين ما لو قيد الأمر الذي يقصده بالندبي فلا يجزي ، لأن التقييد فيه أيضاً غير معقول ولابدّ من القول فيه بالإجزاء عن حجّة الإسلام حتى مع التقييد بالندبي ، لأنه لا يتقييد بتقييده ، وهو قاصد


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست