responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 89


الإسلام حتى مع القصد بنحو التقييد ، إذ بعد ما لم يكن معنى للتقييد - حسبما تقدم - فمرجع قصده إلى قصد الأمر الفعلي غير أنه اشتبه في التطبيق فتخيل أنه استحبابي فقصده ، وقد عرفت أن هذا غير ضائر بتحقق العبادة ، وبما أن الأمر الفعلي المقصود هو الأمر بحجة الإسلام لعدم كون الأمر الندبي في عرضه - بل في طوله حسب ما عرفت - فهو في الحقيقة قاصد لحجة الإسلام وان لم يعلم به ، فيجزي بطبيعة الحال » فهل بعد قول السيد الاُستاذ - حسب ما هو موجود في هذا التقرير المخطوط - « فمرجع قصده إلى قصد الأمر الفعلي . . . وبما أن الأمر الفعلي المقصود هو الأمر بحجة الإسلام . . . » يمكن أن يقال إن السيد الاُستاذ يقول إنه لا يعتبر قصد هذا العنوان وهو حجّة الإسلام في صحة الحجّ لا إجمالاً ولا تفصيلاً ، أو لابدّ وأن يقال إنه لا يرى قصد العنوان التفصلي لحجة الإسلام ويكفي قصد العنوان الاجمالي الذي هو قصد الأمر الفعلي المتوجه إليه .
بل التأمل في كلام السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في التقرير المطبوع ضمن الموسوعة « المعتمد » في المسألة 26 الرقم العام [ 3023 ] موسوعة الإمام الخوئي 26 : 109 - 110 يقتضي أن لا يشكل المستشكل على السيد الاُستاذ باختلاف كلامه ، وذلك من حيث إن السيد الاُستاذ نظّر المقام بالائتمام بالإمام الموجود مقيداً بأنه زيد فبان أنه عمرو ، والقصد الاجمالي فيه بالصلاة خلف هذا الإمام موجود بلا كلام ، ولذا حكم بصحة الصلاة بعد أن بان أنه عمرو ، فيكون ذلك قرينة على أن المراد من قول المقرر « ولا يعتبر قصد هذا العنوان ] وهو حجّة الإسلام [ في صحة الحج » أي العنوان التفصيلي ، على أن المقرر قال « فإن الأمر بالحج المتوجه إليه في هذه السنة أمر شخصي ثابت في ذمته وليس فيه سعة حتى يتضيق ويتقيد » بتضييقه وتقييده ، فكيف لا يكون قاصداً له ويقيده باعتقاد أنه يتقيد ، فان تقييده فرع قصده فكيف لا يكون قاصداً له ، ولا شك أن القصد له ولو اجمالاً قصد لحجة الإسلام التي هي الأمر الشخصي الثابت في ذمته هذه السنة ، فكيف لا يكون قاصداً لحجة الإسلام ولو اجمالاً . على أنه لا يعقل أن يقول السيد الاُستاذ بعدم اعتبار قصد عنوان حجّة الإسلام في امتثالها بعد قوله باختلاف حقيقة حجّة الإسلام عن غيرها كاختلاف حقيقة صلاة الظهر عن صلاة العصر ، أفيحتمل أن يقول بعدم اعتبار قصد صلاة الظهر عند امتثالها لا اجمالاً ولا تفصيلاً ؟ ! . ومن ذلك يتضح جلياً أن قول المقرر « ولا يعتبر قصد هذا العنوان ] وهو حجّة الإسلام [ في صحة الحج » أي القصد التفصيلي لحجة الإسلام ، وقد ذكر المستشكل على كلام السيد الاُستاذ في كلامه « أن حجّة الإسلام وان بني على كونها من العناوين القصدية إلاّ أنّه يكفى في مثلها القصد الإجمالي ، وهو متحقق في مفروض هذه الصورة ، فإنه لما قصد امتثال الأمر بالحج وجعله حاكياً للأمر الفعلي المفروض تعلقه بحجة الإسلام قصد أداء حجّة الإسلام اجمالاً » بحوث في شرح مناسك الحجّ 1 : 564 ، والخدشة التي خدشها المستشكل في كفاية القصد الاجمالي في تحقق العناوين القصدية هو نفس المستشكل قبل أنها غير صحيحة وأن العنوان الاجمالي مرآة تحكي عن الواقع وتعكس له صورة - ولكن غير واضحة - لدى النفس فالقصد إليه يعد قصداً اجمالياً ولا مجال لانكار ذلك .
نعم ، للشخص أن يدعي أن ما ذكره السيد الاُستاذ في المسألة 26 غير صحيح كبرى أو صغرى ، أو أن ما ذكره السيد الاُستاذ في المسالة 9 غير صحيح كذلك . إلاّ أن ذلك لابدّ وأن يكون مقروناً بالدليل ، وأما أن كلامه ( قدس سره ) مختلف أو متهافت فهو كلام عن الصحة بمعزل .
ثمّ إن من الواضح أن التقييد في كلام السيد في العروة هو المعنى الظاهر من كلمة التقييد الراجع إلى تقييد الأمر


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست