responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 86

بنيّة الندب ثمّ ظهر كونه مستطيعاً حين الحجّ ( [1] ) .

وأما إذا قصد الخصوصية على نحو التقييد وهو النادر فأوجه الوجه الوجهين هو الثاني لا الأول فلا


المستحب ولو استحباباً عاماً ، فهو مع ذلك قاصد لحجة الإسلام - بقصده للأمر الفعلي المتوجه إليه - اجمالاً ، وهو كاف في صحة العمل واجزائه عن حجّة الإسلام . نعم ، النادر فيه أن يكون قاصداً المستحب استحباباً عاماً الذي هو مقيد بغير حجّة الإسلام ، فقد يقال : إنه مع هذا هو غير قاصد لحجة الإسلام فلا تقع ، ولكنه حتى مع ذلك الأمر بالحج المستحب استحباباً عاماً المتوجه إليه جزئي ، والجزئي غير قابل للتقييد وإن قيده فيكون التقييد لغواً ، فتقع الحجة التي قصد الأمر المتوجه إليه فيها وقيده بما هو ملغي تقع عن حجّة الإسلام ، إذ لا يعتبر معرفته بحجة الإسلام - ولذا لو حج ولم يسمع بها وقصد الأمر وكان مستطيعاً كانت حجته حجّة الإسلام - وإنما يعتبر قصده إليها ولو إجمالاً وهو قاصد لها بقصده لهذا الأمر وقد أتى بأعمالها متقرباً إليه تعالى . وأما أن حجّه الذي قصده وهو المستحب استحباباً عاماً لا يقع أيضاً بناءً على عدم الإجزاء ، فهو كما ترى أيضاً فان المكلف بحجة الإسلام وجوباً ليس أنه لا يستحب له الحجّ بالاستحباب العام ، فإنه لا يستحب له الحجّ بالاستحباب العام لو أتى بالحج الواجب في هذه السنة فإنه لا يكون الحجّ المستحب فعلياً في حقه وأما إذا لم يحج حجّة الإسلام لعصيان أو اشتباه أو غفلة أو نحو ذلك فالأمر الاستحبابي بالنسبة له فعلي أيضاً بمقتضى الترتب ، وهذا فرضا لم يأت بحجة الإسلام لاعتقاده عدم البلوغ فالحج المستحب بالنسبة له فعلي فلماذا يكون حجّه المستحب باطلاً أيضاً ؟ ! ولذا قال السيد الاُستاذ في هذه الصورة وهي صورة ما لو قيد الأمر المتوجه إليه بالمستحب استحباباً عاماً مع فرض كون التقييد بالنسبة للأمر الجزئي المتوجه إليه ممكن - ويأتي منا عدم إمكانه في محل الكلام أيضاً والاشكال بذلك على السيد الاُستاذ - قال : « أن ما قصده هو الاستحباب والذي عليه هو الوجوب ، فما قصده لم يكن هو الواجب والواجب لم يقصده ، فلا يكون ما أتى به موجباً لسقوط الأمر بالوجوب جزماً » لا أنه باطل وذلك لمكان الترتب .


[1] الفرض الثاني لم يتكلم فيه السيد الاُستاذ شيئاً وإنما كل كلامه إنما هو بالنسبة من اعتقد عدم البلوغ فحج ندباً فبان أنه كان بالغاً ، وأما الفرض الثاني وهو من اعتقد عدم الاستطاعة فحج ندباً ثمّ تبين أنه كان مستطيعاً فإنما يتكلم فيه السيد الاُستاذ في المسألة 26 الآتية [ 3023 ] وحكم السيد الاُستاذ ( قدس سره ) بالنسبة لهذين الفرضين مختلف ، ومن هنا يظهر لك ان مكان التعليقة التي وضعها مقرر المعتمد ( قدس سره ) في التقرير المطبوع ضمن الموسوعة 26 : 36 ، وضع للشيء في غير محله حيث وضعها على آخر الفرضين وكأن كلام السيد الاُستاذ فيهما معاً . ومن الغريب أن من يشكلون على السيد الاُستاذ بمثل الاشكالات الآتية لم يشكلوا على السيد الاُستاذ باختلاف كلامه بالنسبة إلى خصوص من حج باعتقاد عدم الاستطاعة فبان مستطيعاً بأنه قال في المسألة 9 إذا كان من يعتقد عدم الاستطاعة قاصداً امتثال الأمر الندبي على وجه التقييد فلا يكون حجّه مجزياً عن حجّة الإسلام وقال في المسألة 26 أنه إذ كان من يعتقد عدم الاستطاعة قاصداً امتثال الأمر الندبي على وجه التقييد يكون مجزياً عن حجّة الإسلام .
وعلى كل حال الاشكال هذا هو الصحيح - بخلاف الإشكالات الآتية ولكنّا نشكله ونورده على المقرر لأن السيد الاُستاذ هنا لم يتعرض للفرض الثاني أصلاً ، فاظهار كون كلامه ( قدس سره ) في الفرضين معاً هذا الاظهار من المقرر خلاف الواقع جزماً ومسامحة من المقرر غير مغفورة علمياً ، ولذا علقنا نحن على الفرض الأوّل فقط لأن كلامه مختص به ، وأما الفرض الثاني فيتكلم فيه السيد الاُستاذ في المسألة 26 الآتية ، وحكمه في الفرضين مختلف ، ولذا لا يمكن الإشكال على السيد الاُستاذ ( قدس سره ) بهذا الإشكال ، لأن كلامه في خصوص من حجّ باعتقاد الاستطاعة فبان مستطيعاً ليس بمختلف .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست