responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 85

[ 2990 ] « مسألة 9 » : إذا حجّ باعتقاد أنه غير بالغ ندباً فبان بعد الحجّ أنه كان بالغاً فهل يجزئ عن حجّة الإسلام أو لا ؟ وجهان ، أوجههما الأوّل [1] وكذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة

( 1 ) ان كان قاصداً الأمر الفعلي المتوجه إليه كما هو الغالب ، وإن كان يتخيل أنه ندبي باعتبار أنه صغير أو أنه عبد وجهله بأنه بالغ أو حرّ ، فبما أنه قاصد للأمر الفعلي وإن لم يقصد الخصوصية فإنه لا موجب للحكم بعدم الإجزاء ، لأن المعتبر هو قصد العنوان بوجه ما ، وهو قاصد له بقصده للأمر الفعلي ، فلا شك في الاجزاء فإنه من الاشتباه في التطبيق ، وهذا لا يضر بصحة العمل ( 1 ) .


يعلم بوجوبها عليه - وقبل البلوغ ليس هناك خطابان ، بل خطاب واحد وهو الحجّ الاستحبابي وقد انكشف بطلانه بالبلوغ بعد الاحرام ، والمفروض أن الصبي بعد البلوغ لم يحرم لا للحج الواجب ولا للحج المستحب وأكمل صورة مناسك . نعم ، لو أحرم للحج المستحب عصياناً أو جهلاً كما لو قيل له - بعد البلوغ والعلم بوجوب حجّة الإسلام عليه - إن احرامك كان باطلاً لأنه لم يكن مثلاً من مسجد الشجرة القديم بل كان من البناء الحديث منه - فأعاد الاحرام للحج المستحبي من المسجد القديم لمسجد الشجرة ، ولم يكن الاحرام من المسجد القديم معتبراً في الواقع وبحسب تقليده ، صح احرام الصبي - البالغ بعد الاحرام - للحج المستحب كان جاهلاً بوجوب الحجّ عليه أو عالماً فإذا أكمله كذلك كان صحيحاً بمقتضى القاعدة بناءً على صحة الترتب كما هو الصحيح . وأما اكماله للحج المستحب المنكشف بطلان احرامه وأعماله له لا يكون صحيحاً بمقتضى الترتب أبداً كما هو واضح . وأما ما ذهب السيد الاُستاذ في المسألة 9 من عدم بطلان الحجّ المستحب فإنما كان مع الاحرام للحج المستحب ، سواء كان جاهلاً بوجوب الحجّ عليه أو عالماً ، وإن كان آثماً مع العلم أو الجهل التقصيري .
ثمّ أقول : من بلغ أثناء أدائه لعمرة التمتع كما لو بلغ بعد دخول مكّة وقبل الاتيان بأعمال العمرة ، وكان قاصداً بحجه الأمر المتوجه إليه ، لا يضر كون احرامه كان للحجّ المستحب وكون الإحرام باطلاً ، لا يضر ذلك في صحّة حجه وكونه هو حجّة الإسلام إذا كان جاهلاً ، وذلك لأنّه لا شك يجري عليه حكم من ترك الإحرام جهلاً وسيأتي أن من تركه عن جهل بالحكم حتّى أتم مناسكه كان حجه صحيحاً وليس الإحرام إلاّ شرطاً ذكرياً كالجهر في القراءة في الصلاة فمع الجهل وعدم الذكر كما هو المفروض لا يضر ترك الإحرام بصحّة حجه ولا بكونه حجة الإسلام والمفروض أنه قاصد للأمر المتوجه إليه ولا يحتاج إلى قلب نيته ولا إلى إحرام جديد مع فرض جهله . نعم مع العلم لابدّ أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه مع الامكان وإلاّ فمن خارج الحرم وإلاّ فمن حيث أمكن .
ولكن أقول : هذا على المشهور كما سيأتي في المسألة 9 [ 3227 ] وليس عليه دليل إلاّ في حج التمتع دون عمرته ودون حج القران والإفراد ، بل ودون العمرة المفردة إلاّ دعوى عدم الفرق بين حج التمتع وبين عمرته وحج القران والإفراد والعمرة المفردة ، ولعل عدم الفرق أوّل الكلام .


[1] ودعوى أن ما يصدر ممن يعتقد عدم البلوغ لو أراد الحجّ لا يصدر منه الحجّ إلاّ بقصد أنه مستحب استحباباً عاماً لا بقصد حجّة الإسلام ، فلا يقع شيء منهما ، لا حجّة الإسلام لأنه لم يقصدها ، ولا الحجّ المستحب لانتفاء موضوعه باعتبار أنه يستحب للصبي دون البالغ « تعاليق مبسوطة 8 : 55 » .
كما ترى ، فان الغالب في من يعتقد عدم البلوغ أنه يقصد الأمر الفعلي المتوجه إليه ، ويتخيله ويصفه بأنه


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست