responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 87


يجزي عن حجّة الإسلام لاختلافها عن غيرها حقيقة كاختلاف صلاة الأداء والقضاء ، فلو قصد القضاء بقيد أنه قضاء ثمّ تبين أن الصلاة أدائية لا تكون مجزئة جزماً ، فكذا في المقام فإن ما قصده هو الاستحباب والذي عليه هو الوجوب ، فما قصده لم يكن هو الواجب والواجب لم يقصده ، فلا يكون ما أتى به موجباً لسقوط الأمر بالوجوب جزماً [1] .

[1] هذا ما ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في الدرس في هذه المسألة وهي مسألة 9 ، وحينما وصل إلى المسألة 26 الرقم العام [ 3023 ] وهي كما ذكرها السيد في العروة « إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً فإن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً وتخيل أنه الأمر الندبي أجزأ عن حجّة الإسلام لأنه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق ، وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجزئ عنها وإن كان حجّه صحيحاً . . . » قال السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في شرحها هناك : الظاهر هو الإجزاء مطلقاً أي حتى لو كان قاصداً الخصوصية على نحو التقييد ، والوجه في الإجزاء مع أنها شبيهة بمسألتنا التي هي من حج باعتقاد أنه غير بالغ ندباً فبان بعد الحجّ أنه كان بالغاً فهل يجزي عن حجّة الإسلام أو لا ؟ حيث ذكر السيد الاُستاذ فيها هنا أنه يجزي ان كان من الخطأ في التطبيق ولا يجزي إذا قصد الخصوصية على نحو التقييد ، قال في وجه الفرق : إن غير المستطيع وإن قصد الأمر الندبي على نحو التقييد فإنه ليس كمن يعتقد عدم البلوغ الذي قصد الحجّ الندبي على نحو التقييد ، لأن التقييد في الأوّل غير معقول ولا يتحقق وإن قصده ، بينما في الثاني معقول ومتحقق إذا قصده ، فإنه في الثاني الحجّ من الاُمور الكلية التي يعقل فيها التقييد ولابدّ منه لأن الاُمور الكلية لا تمتاز إلاّ بالقصد ، وحجّة الإسلام وغيرها كالظهر والعصر والقضاء والأداء والنافلة والفريضة ما لم يقصد أحدهما لا يقع ، بخلاف الأوّل حيث إن الحجّ فيه ليس من الاُمور الكلية التي يعقل فيها التقييد ويمكن أن يقصده ، فلا يكون قصده موجباً للتقييد ، بل الحجّ فيه من الاُمور الخارجية الجزئية التي لا تقبل التقسيم ، فان الأمر بالحج المتوجه إليه في هذه السنة أمر شخصي ثابت في ذمته وهو حجّة الإسلام ، وليس فيه سعة حتى يتضيق ويتقيد ، وقد أتى بها لأن حجّة الإسلام ليست إلاّ صدور هذه الأعمال من البالغ الحرّ المستطيع الواجد للشرائط والمفروض حصولها وقصدها بوجه ما كما سيأتي ، وهو معنى أن الواجب الفعلي والواقعي على هذا الشخص أمرٌ واحدٌ تخيل في مقام الامتثال أنه من هذا القسم - أي القسم الذي اعتقد أنه يتقيد بتقييده - فتبين أنه من القسم الآخر ، فلم يتخلف فيه إلاّ الداعي - كمن قصد الصلاة خلف الإمام الموجود في الخارج في هذا المكان بقيد أو بتخيل انه زيد فبان أنه عمرو كما سيأتي التنظير به - فليس هذا إلاّ قاصداً الأمر الفعلي وماله واقع وهو حجّة الإسلام أو الموجود الخارجي ولكن تخيل أن الواقع هو هذا وأنه زيد مثلاً أو تصور أنه يتقيد بتقييده ، فهو قاصد العنوان المأمور به بوجه ما ، وهو لا يضر في الحكم بالصحة . وإن تخلف الداعي .
وعلى كل حال ، الفرق واضح بين ما هو من الأمور الكلية القابلة للتقييد وبين ما هو من الأمور الخارجية الجزئية الغير القابلة للتقييد وإن قيد ، ونظّر للثاني بالائتمام بامام الجماعة الذي هو زيد فبان أنه عمرو ، وقال : إنه قلنا في باب الائتمام إن الائتمام تعلق بالموجود الخارجي وهو غير قابل للتقسيم - والتقييد وان اعتقد أنه قابل - حتّى يعقل فيه التقييد ليقال : ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ، فالصلاة صحيحة على كل حال . كما أن الواقع في المقام وهي المسألة


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست