responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 84


وكذا لو دخل في أعمال العمرة وبلغ مع بقاء الوقت ، بل حتى لو كان البلوغ بعد العمرة مع بقاء الوقت [1] . وكذا نقول في المتسكع ، فلابدّ من الرجوع إلى الميقات والاحرام ثانياً وجوباً .

[1] دعوى أن من بلغ في أثناء أدائه للحج المستحب وكان الوقت واسعاً لأن يأتي بحجة الإسلام ، لو لم يعرض عن حجّه المستحب جاهلاً كان أو عالماً عامداً وأكمل حجّه الاستحبابي يقع منه صحيحاً وإن كان آثماً بترك أدائه لحجة الإسلام إذا كان عالماً بالحكم أو جاهلاً مقصراً ، لأنه لا تنافي بين الخطاب الوجوبي والخطاب الاستحبابي في مرحلة الجعل لاختلاف متعلقهما ، فإن حقيقة الحجّ الاستحبابي غير حقيقة حجّة الإسلام ، وإنما التنافي بين الخطابين في مرحلة الفعلية ، إذ إن العام الواحد لا يتسع للاتيان بحجتين مستحبة وواجبة ، فلا محيص من فعلية الخطاب الوجوبي ، ودوران الأمر في الخطاب الاستحبابي بين رفع اليد عن أصله أو عن اطلاقه وتقييده بعدم امتثال الخطاب الوجوبي ، والثاني هو المتعين للزوم تقدير الضرورات بقدرها ، وقد التزم السيد الاُستاذ بالترتب في نظير المقام وهو من وجب عليه حجّة الإسلام وجهل فوريتها فأتى بحجة استحبابه ، حيث حكم ( قدس سره ) بصحّة حجته الاستحبابية من جهة الترتب . وقد ذكر السيد الاُستاذ ( قدس سره ) أن مجرد الاذعان بالترتب مساوق مع التصديق بوقوعه . ( بحوث في شرح مناسك الحجّ 1 : 538 ) .
وكأن المدعي يريد الاشكال على قول السيد الاُستاذ « وأما اتمامه ندباً فلا وجه له إلاّ ما قيل من أن المحرم ليس له أن يحرم ثانياً وهو واضح الدفع » ويدعي أن القول بالترتب هو المصحح لجواز إكماله ندباً .
أقول هذه الدعوى غير صحيحة ، لأن الترتب وإن كان ممكناً والاذعان به مساوق لوقوعه وحقيقة حجّة الإسلام غير حقيقة الحجّ المستحب ، إلاّ أن في المقام لم يقع الترتب أصلاً ، لأنه بالبلوغ ينكشف بطلان الإحرام السابق ، والمفروض أنه لم يحرم جديداً للحج المستحب سواء كان عالماً عامداً أو جاهلاً ، فكيف يعقل أن يكون ما يأتي به حجاً مستحباً . وأما ما التزم به السيد الاُستاذ في نظير المقام فكان مع الإحرام للحج المستحب ، والترتب فيه على القاعدة ، إلاّ أن قياس المقام عليه مع الفارق .
وقد تكون دعوى المدعي مبتنية على توهم أن احرام الصبي في المقام قبل البلوغ بالحج المستحب ، هو احرام للحج المستحب جهلاً بوجوب الحجّ عليه - وقد صرح هو بعدم الفرق بين العالم العامد أو الجاهل قاصراً كان أو مقصراً - بدعوى أنه بالبلوغ يعلم بوجوب حجّة الإسلام عليه هذه السنة ، وأما قبل العلم فالخطابان الوجوبي والاستحبابي متنافيان في مرحلة الفعلية ، والخطاب الاستحبابي مقيد بعدم امتثال الخطاب الوجوبي ولو جهلاً ، وهذا إنما لم يمتثل الخطاب الوجوبي للجهل بوجوبه ، فيكون الترتب فيه على القاعدة ، ولذا قال السيد الاُستاذ في المسألة 9 الرقم العام [ 2990 ] انه إذا حج ندباً باعتقاد أنه غير بالغ فبأن بعد الحجّ أنه كان بالغاً ولم يكن قاصداً بحجه الندبي الامر الفعلي المتوجه إليه ، بل كان قاصداً لخصوصية الحجّ الندبي لا للأمر الفعلي المتوجه إليه على كل تقدير ، قال : فلا يكون ما أتى به موجباً لسقوط الأمر بالوجوب جزماً ، لا بطلان الحج ، ومن الواضح أن التعبير بالاجزاء كما عبر به إنما هو مع صحة حجّه فهل يكون مجزياً أو لا ، وأما مع عدم الصحة فلا وجه للتعبير بالاجزاء كما صرح هو بذلك فيما تقدم من كلامه ( قدس سره ) .
وفيه : أن الصبي قبل البلوغ غير مكلف بحجة الإسلام ، فبالبلوغ تجب عليه حينئذ حجّة الإسلام - لا أنه بالبلوغ


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست