responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 79


وكلتا المقدمتين دون اثباتهما خرط القتاد .
أما الاُولى فلم يدل عليها أي دليل غير أن الصورة صورة واحدة لا أن حقيقتهما واحدة ، بل الأدلة قائمة على أنهما حقيقتان ، ويدل على ذلك نفس الروايات الدالة على عدم اجزاء حج الصبي عن حجّة الإسلام . وكذا ما ورد في عدم اجزاء حج العبد عن حجّة الاسلام لو انعتق بعد الوقوف بالمشعر واجزائه عنه لو انعتق قبله لا أنه هو نفسه . وكذا ما ورد في حج المتسكع وأنه لا يجزي عن حجّة الإسلام ، لأن في حجّة الإسلام صفة خاصة وهي التي بني عليها الإسلام ، بينما غيرها ليست كذلك ، فما يصدر من الصبي ليس هو تلك الحقيقة [1] .

[1] لا معنى لأن يقال - بعد ما دل الدليل على تعدد الحقيقة في طبيعة الحج ، وأن بعضها مما بني عليه الإسلام وبعضها ليس كذلك - إن مفاد حديث الرفع إن كان رفع مجرد الالزام عن الصبي فالمطلقات الواردة في بيان تشريع الحجّ كاشفة عن وحدة حقيقة الحجّ الواجب والحجّ المستحب ( بحوث في فقه الحجّ 1 : 86 ) .
لأن حديث الرفع كما قال السيد الاُستاذ لا يرفع الالزام عن المطلقات الواردة في بيان تشريع الحجّ التي هي مطلقات أدلة الحجّ الواجب ، وإنما يرفع أصل الحكم بتمامه أو أنه غير مكتوب في حقه ، ولا يمكن الالتزام بالتبعيض برفع الالزام دون أصل المرجوحية كما تقدم ذلك من السيد الاُستاذ في أول شرائط وجوب الحجّ الذي هو الكمال بالبلوغ والعقل ، فأي كشف حينئذ للمطلقات عما ذكر .
ثم إن الوجه الجديد الذي استدل به السيد الحكيم وغيره « قدّس الله أسرارهم » للمشهور ، والذي قال عنه السيد الاُستاذ إنه أوجه الوجوه مبني على أن شرعية عبادة الصبي مستفادة من عمومات التشريع الأولية وهي أدلة وجوب الحجّ في المقام كقوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) بدعوى أن حديث الرفع أو أدّلة اشتراط البلوغ في مشروعية حجّة الإسلام ترفع الالزام عن الصبي ويبقى أصل الرجحان ، وقد تقدم من السيد الاُستاذ فساده وأن حديث الرفع ونحوه إنما يرفع نفس الحكم بتمامه - أو أنه غير مكتوب في حقه - ولا يمكن الالتزام بالتبعيض ، وإنما استفدنا شرعية عبادة الصبي من اطلاقات أدلة الحجّ الاستحبابي - لا الوجوبي - وقوله 7 « مروا صبيانكم بالصلاة - أو الصوم - وهم أبناء سبع » فالوجه الجديد مبتن على ثلاث مقدمات دون اثباتها خرط القتاد ، لا مقدمتين . ولو فرض استناده - أي السيد الحكيم - إلى أدلة الحجّ الاستحبابي فهي لا تقتضي الأجزاء كما هو واضح .
وقد يقال : إن السيد الحكيم حينما استفاد شرعية عبادة الصبي من أدلة التشريع الأولية كقوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ . . . ) غاية ما في الأمر أن دليل رفع القلم وأدلة اشتراط التكليف بحجة الإسلام انما ترفع اللزوم لا أصل الرجحان ، ومن المعلوم أن الخطاب للاثنين إذا كان واحداً فلا تختلف حقيقة الحجة الندبية الصادرة من غير البالغ عن حقيقة الحجة الصادرة من البالغ ، فإنه « بعد فرض وحدة الخطاب المتوجه إليهما كيف يعقل تعدد المتعلق ؟ ! « بحوث في شرح مناسك الحجّ 1 : 520 » .
أقول : إن السيد الحكيم استدل على شرعية عبادة الصبي أيضاً بأدلة الحجّ الاستحبابي ، وفي حقائق الاُصول


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست