responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 80


المتقدم منا نقل عبارته قال « إن الثمرة المترتبة على النزاع المذكور شرعية عبادة الصبي بمجرد قوله 7 : « مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين » ونحوه مما ورد في أمر الولي للصبي ، ثمّ قال أقول : يمكن اثبات شرعية عبادة الصبي بعموم أدلة التشريع مثل قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ) ومعنى ذلك أنه ذكر وجهاً آخر لشرعية عبادة الصبي ، فهو يستدل بالاثنين .
على أن وحدة الخطاب وأدلة التشريع الأولية لو كانت مقتضية لوحدة الحقيقة كانت الروايات الدالة على اختلاف الحقيقة وعدم اجزاء حج الصبي أو العبد عن حجّة الإسلام دليلاً آخر على عدم امكان استفادة شرعية عبادة الصبي من اطلاقات أدلة التشريع الأولية ، غير كون ما دل على اشتراط التكليف بالبلوغ وحديث الرفع إنما يرفعان نفس الحكم بتمامه أو أنه غير مكتوب في حق الصبي وعدم امكان الالتزام بالتبعيض ، أو لا أقل من أنها تخصصها بغير ما لو كانت العبادة مختلفة في الحقيقة ، فتكون اطلاقات أدلة التشريع الأولية مختصة بالصلاة والصوم ونحوهما مما تكون الحقيقة فيه واحدة ، فإن في الروايات : عليه حجّة الإسلام أو عليه فريضة الإسلام إذا بلغ أو إذا اعتق - وليس فيها : عليه حجّة بعد البلوغ أو عليه حجّة بعد العتق - الدال دلالة واضحة على تغاير حقيقة الحجّ لا تغاير الإضافة الصدورية ، بل اختلاف حقيقة الحجّ ، فإن الحجة من البالغ العاقل المستطيع الحرّ مما بني عليها الإسلام ، دون حج الصبي أو حج العبد .
فدعوى « عدم الدليل على ما أفاده السيد الاُستاذ - من أن التعبير بعدم اجزاء حج الصبي ونحوه عن حجّة الإسلام لو بلغ دال على تغاير الحقيقتين - لأنه يكفي في التعبير عن الإجزاء وعدم الإجزاء اختلاف الجهة الصدورية ، فبما أن الحجّ صادر من الصبي لا يجزي وبما أنه صادر من العبد لا يجزي عن حج البالغ الحرّ ، لا لتغاير بين الحجتين بالذات » ( بحوث في شرح مناسك الحجّ 1 : 522 ) . فهو إنما يقتضي أن يقول الإمام 7 : عليه حجّة لو بلغ ، أو لو اعتق ، لا عليه حجّة الإسلام أو عليه فريضة الإسلام إذا بلغ أو إذا اعتق الدال دلالة واضحة على أن حجّة الإسلام لها حقيقة غير حقيقة الحجّ الآخر الصادر من غير البالغ أو غير الحرّ ، خصوصاً بعد التعبير عنها بأنها مما بني عليها الإسلام كما تقدم في الروايات .
على أنه لو فرض وحدة حقيقة الحجتين والاختلاف إنما هو « من جهة تفاوتهما في الملاك بلحاظ الاختلاف في الإضافة الصدورية ، أي أن ما دل على عدم الاجتزاء بحج غير البالغ ولزوم أن يأتي بالحج مجدداً بعد بلوغه إنما هو بمثابة قرينة خارجية على أن الملاك المترتب على الحجّ مما يختلف من حيث صدوره من البالغ وصدوره من غير البالغ ، فهناك مصلحة إلزامية على الحجّ في فرض صدوره عن البالغ لا تترتب في فرض صدوره من غير البالغ » بحوث في شرح مناسك الحجّ 1 : 520 المقتضية هذه المصلحة الالزامية لوجوب الحجّ عليه بعد البلوغ ، فمعنى ذلك عدم الاجتزاء بحج من بلغ قبل الوقوف بالمشعر حتّى مع وحدة الحقيقة ، لأنه من حج غير البالغ ، وهو غير محقق للمصلحة الملزمة ، ضرورة تبعية الحكم لأخس المقدمات ، أو لاطلاق ما دل على عدم


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست