responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 78


الصبي بعد إدراكه أحد الموقفين بالغاً يجزئ عن حجّة الإسلام .
نعم استدل بوجه جديد [1] هو أن الحجّ طبيعة واحدة - وهي عبارة عن هذه المناسك - مشتركة بين الصبي وغيره ، غاية الأمر أنه بالنسبة إلى الصبي مندوب وبالنسبة إلى البالغ واجب ، فالاختلاف إنما هو بالنسبة إلى الحكم لا بالنسبة إلى الموضوع ، فإذا كان كذلك فحال الحجّ حينئذ حال الصلاة التي تقدم الكلام فيها مفصلاً ، وقلنا إنه لو بلغ الصبي أثناء صلاته أو بعدها قبل غروب الشمس مثلاً فلا يكون مكلفاً بالاتيان بالطبيعة حينئذ ، ويكون الخطاب بالاتيان بالطبيعة لمن لم يأت بها والصبي أتى بها ، فلا يكون حينئذ مأموراً بالاتيان بها وهو معنى الاجزاء ، والذي ورد في الروايات بأن حجّه لا يجزي عن حجّة الإسلام هي تلك التي كان تمام اجزائها حال الصغر فتلك التي لا تجزي عن حجّة الإسلام ، وأما لو بلغ قبل أحد الموقفين كما هو في المقام فلم يرد نص دال على عدم الاجزاء ، وهذا أوجه الوجوه .
وهذا الوجه مبتن على مقدمتين :
الاُولى : أن الحجّ حقيقة واحدة .
الثانية : أن الروايات الواردة في عدم الاجزاء لا تشمل ما إذا بلغ الصبي أثناء العمل ، واختصاصها بالبلوغ بعد العمل .


البلوغ بعد العمرة وقبل الإ حرام للحج ، وهو انكشاف بطلان إحرامه للحجّ المستحب .
وعليه فمتى ما انكشف بطلان إحرام الصبي فلابدّ من الإعادة ، ولا يكفي الاكمال حينئذ لا لحجه الواجب لأنه لم يحرم له ، ولا لحجه المستحب لانكشاف بطلان إحرامه . وأما لو كان إحرام الصبي صحيحاً ولم ينكشف بطلانه ولو فرض أنه لمانع لم يدرك عرفة وأدرك المشعر فحجه صحيح ، وأين هذا من الالتزام بعدم صحة من انكشف بطلان احرامه وإن بلغ قبل الوقوف بالمزدلفة الذي حكم السيد الاُستاذ بعدم صحة حجه ، وهل لأجل هذا يصح أن يقال : بأنه يأتي من السيد الاُستاذ عدم الالتزام بصحة حج من أحرم ثمّ بلغ قبل الوقوف بالمزدلفة مطلقاً . . . إلخ ثمّ يقول : وفي ضوء ذلك كيف يقول ] أي السيد الاُستاذ [ هنا « إن مفاد تلك النصوص ليس إلاّ صحة الحجّ ولا كلام لنا في ذلك وإنما الكلام في اجزائه عن حجّة الإسلام » . وهل هناك منافاة بين الكلامين ؟ ! وهل يحتمل شمول قول السيد الاُستاذ في المقام « ولا اشكال في أن حج الصبي صحيح » لما إذا كان احرام الصبي باطلاً أيضاً ؟ !


[1] المستدل السيد الحكيم حيث قال : « ويمكن الاستدلال للمشهور بأن عمومات التشريع الأولية تقتضي الصحة ، وليس ما يستوجب الخروج عنها إلاّ ما تقدم من النصوص الدالة على اعتبار البلوغ في مشروعية حجّة الإسلام ، لكنها مختصة بصورة ما إذا وقع تمام الحجّ قبل البلوغ ، ولا تشمل صورة ما إذا بلغ في الأثناء ، فتبقى الصورة المذكورة داخلة في الاطلاق المقتضي للصحة . نعم ، لازم ذلك المشروعية أيضاً لو بلغ بعد الوقوف قبل تمام أعمال الحج ، وقد ادعي - في التذكرة وغيرها - الاجماع على خلافه . لكن يمكن دفعه بأن الاجماع المذكور هو الموجب للخروج عن مقتضى الأدلة » ، المستمسك 10 : 31 ( 10 : 22 طبعة بيروت ) .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست