responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 77


والصحيح في الجواب أن يقال : إن الروايات المذكورة أجنبية عن محل الكلام ، لأنها في مقام بيان أن ترك الوقوف بعرفات لو لم يكن عن عمد فغير مضر إذا أدرك المشعر ، ولا شك في أن الصبي مدرك لعرفات وللمشعر ، وإنما الكلام في إجزائه عن حجّة الإسلام ، وهذه الروايات في مقام بيان صحة الحجّ لا أنها حجّة الإسلام أو لا ، ولا شك في أن حج الصبي صحيح [1] ، فليس الاستدلال بشيء من الروايات على أن حج


« إن المورد لا يخصص الوارد إذا كان عاماً ، ولذا لم يفرقوا في ذلك بين من أحرم سابقاً ومن لم يحرم قطعاً » العروة الوثقى : 449 . وكذا الفيروزآبادي ، راجع العروة الوثقى ( مع تعاليق عدة من الفقهاء العظام ) 4 : 351 .
وأما جواب السيد الاُستاذ عن هذا الوجه في تعليقته على العروة بأن هذه الروايات « لا تشمل محل الكلام لظهور اختصاصها بمن كان مكلفاً ولم يدرك المشعر » العروة الوثقى ( مع تعاليق عدة من الفقهاء العظام ) 4 : 351 فقد كان من السيد الاُستاذ قبل أن يبحث كتاب الحجّ ، وعند بحثه له أعرض عن هذا الجواب ، وأجاب بقوله : والصحيح في الجواب .


[1] وإن لم يدرك الوقوف بعرفات لعذر فضلاً عمن أدرك من الصبيان الوقوف بعرفات أيضاً .
واُشكل على السيد الاُستاذ : بأنه سيأتي منه ( قدس سره ) عدم الالتزام بصحة حج من أحرم ثمّ بلغ قبل الوقوف بالمزدلفة مطلقاً ، بل في خصوص ما إذا لم يكن بمقدوره استئناف الحجّ من جهة ضيق الوقت ، وأما مع تمكنه من ذلك كما إذا أتى بعمرة التمتع وأحرم في يوم التروية للحج فبلغ ، فمختاره ( قدس سره ) في مثل ذلك هو أن البلوغ المتأخر يكشف عن بطلان عمرة التمتع واحرام الحج ، فلابدّ من الرجوع إلى المقات - مع التمكن منه - وعقد الاحرام لحجة الاسلام والاتيان بمناسكها ، وفي ضوء ذلك فكيف يقول هنا إن مفاد تلك النصوص ليس إلاّ صحة الحجّ ولا كلام لنا في ذلك وانما الكلام في اجزائه عن حجّة الإسلام ؟ ! » « بحوث في شرح مناسك الحجّ 1 : 516 » .
وليت المشكل نقل نص عبارة السيد الاُستاذ وأشار إلى مكان وجودها في موسوعة الإمام الخوئي ليتسنى للمراجع مراجعتها والنظر فيها . وعلى كل حال ، الذي يأتي من السيد الاُستاذ في المسألة 8 الرقم العام [ 2989 ] التي هي بلوغ الصبي قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً فلا إشكال في أن حجّه حجّة الإسلام ، وبعد بيان وجهها قال السيد الاُستاذ : « وكان على المصنف ( قدس سره ) وغيره ممن تعرض لهذه المسألة أن يذكروا ما لو بلغ بعد الاحرام وقبل الشروع في الأعمال وأنه هل يتم ذلك ندباً ، أو حين البلوغ ينقلب إلى حجّة الإسلام فيعدل إليها ، أو يستأنف ويحرم ثانياً من المقيات . . . وكيف كان فالاكتفاء بالاحرام الأوّل بدعوى انقلاب حجّة إلى حجّة الإسلام لا دليل عليه ، وأما اتمامه ندباً فلا وجه له إلاّ ما قيل من أن المحرم ليس له أن يحرم ثانياً ، وهذا واضح الدفع ، فإن الاحرام الأوّل ينكشف فساده بالبلوغ المتأخر ، ولذا لو علم حال الاحرام بأنه يبلغ بعد يوم أو يومين مثلاً - أو يستطيع بعدهما - ليس له أن يحرم وهو صبي ، فلابد من إعادة الاحرام ويرجع إلى المقيات ويحرم احرام حجّة الإسلام ، وهكذا لو دخل في أفعال العمرة وأتمها ثمّ بلغ ، فإنه يجب عليه الرجوع إلى الميقات واتيان العمرة ثانياً إذا وسع الوقت ، فإن البلوغ - أو الاستطاعة - يكشف عن بطلان ما أتى به من الاحرام أو العمرة ، فتشمله عمومات وجوب الحجّ من الآية والروايات » موسوعة الإمام الخوئي 26 : 36 . بل حتى لو كان البلوغ بعد الإحرام للحجّ مع فرض إمكان الرجوع والإحرام من الميقات أو من أي مكان يصح فيه الإحرام لو كان ترك الإحرام من الميقات عن جهل كما هو المفروض ، لعين الملاك الموجود في


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست