responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 75

أحدها : النصوص الواردة في العبد - على ما سيأتي - بدعوى عدم خصوصية العبد في ذلك ، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ثمّ حصوله قبل المشعر . وفيه : أنه قياس ، مع أن لازمه الالتزام به في من حجّ متسكعاً ثمّ حصل له الاستطاعة قبل المشعر ، ولا يقولون به .
الثاني : ما ورد من الأخبار من أن من لم يحرم من مكّة أحرم من حيث أمكنه ، فإنه يستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الاحرام فيلزم أن يكون صالحاً للإنقلاب أو القلب بالأولى [1] .

بدعوى أن الظاهر أنه لا خصوصية للعبد ( 1 ) ، فالحكم شامل له وللمجنون [2] والصغير ، فلو بلغ الصبي قبل أحد الوقوفين أجزأه عن حجّة الإسلام .
وجوابه : إن إلغاء الخصوصية يحتاج إلى قرينة ولا قرينة أصلاً لا داخلية ولا خارجية ، فالتعدي من القياس الظاهر ، بل ذكر الماتن ( قدس سره ) أن لازم ذلك القول بأن من حج تسكعاً ثمّ استطاع قبل أحد الوقوفين أجزأه عن حجّة الإسلام ولا يقولون به .
( 1 ) الثاني : ما ورد من الأخبار [3] الدالة على أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكن ، بدعوى أن ذلك كاشف عن بقاء الوقت للاحرام ولو بالانقلاب ، لأنه لو كان قابلاً للاحرام ابتداءً فهو قابل للانقلاب - ، بل الانقلاب أولى [4] .


عشية عرفة عبداً له ، قال : يجزي عن العبد حجّة الإسلام . . . » ح 1 ، ومنها : صحيحة معاوية بن عمار قال : « مملوك اُعتق يوم عرفة ؟ قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج » ح 2 .


[1] قال في الجواهر « مضافاً إلى تظافر الأخبار بأن من أدرك المشعر أدرك الحجّ كما تسمعها إن شاء الله فيما يأتي في حكم الوقوفين بعرفة والمشعر ، وخصوص المورد فيها لا يخصص الوارد ، بل المستفاد منها ومما ورد في العبد هنا ونحو ذلك عموم الحكم لكل من أدركهما من غير فرق بين الادراك بالكمال وغيره ، ومن هنا استدل الأصحاب بنصوص العبد على ما نحن فيه مع معلومية حرمة القياس عندهم ، فليس مبنى ذلك إلاّ ما عرفته من عموم الحكم المستفاد من النصوص المزبورة » الجواهر 17 : 230 .

[2] على مسلكهم من القول باستحباب حج المجنون ، ولكن تقدم أنه لا دليل عليه ، وأن حكمه حكم الحيوانات .

[3] الوسائل ج 11 : 328 باب 14 من أبواب المواقيت ، منها : معتبرة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال : « سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله ؟ قال : يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك 6 ، فقد تم احرامه . . . » ح 8 ، وكذا غيرها مما ورد في ترك الاحرام من الميقات مما فيها ما مضمونه « بقدر ما لا يفوته الحج » الدالة على أن الملاك هو الاحرام قبل أن يفوته الحج ، نفس الباب ح 1 ، ح 2 ، ح 4 ، ح 6 ، ح 7 .

[4] قال في الجواهر « مضافاً إلى ما يأتي من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه ، فالوقت صالح لانشاء الاحرام ، فكذا انقلابه أو قلبه ، مع أنهما قد أحرما من مكة وأتيا بما على الحاج من الأفعال ، فلا يكونا أسوأ حالاً ممن أحرم من عرفات مثلاً ولم يدرك إلاّ المشعر ، بل في كشف اللثام : إن كملا قبل فجر النحر وأمكنهما إدراك


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست