نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 74
[ 2988 ] « مسألة 7 » : قد عرفت أنه لو حجّ الصبي عشر مرات لم يجزئه عن حجّة الإسلام ، بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة ، لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ وأدرك المشعر فإنه حينئذ يجزئ عن حجّة الإسلام [1] ، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه . وكذا إذا حجّ المجنون ندباً ثمّ كمل قبل المشعر ، واستدلّوا على ذلك بوجوه [2] :
عليه ( 1 ) فان مقتضى ذلك عدم إلزام الصبي بشيء ، فان أحكام محرمات المحرم من قبيل التكليف لا الوضع وجمعيها مرفوعة عن الصبي قبل الاحتلام ، وكونها على الولي بلا موجب . وأما ما ذكر الماتن ( قدس سره ) ( 2 ) من الاستدلال على عدم ثبوتها على الصبي بانصراف أدلة الكفارات عن الصبي ، لأنها منصرفة إلى كون العمل محرماً ومبغوضاً ، فهي واضحة الانصراف عن الصبي . ففيه : أن ذلك غير معلوم ، فإنها قد تثبت الكفارة مع عدم كونها تأديباً ، كما لو تستر المحرم اضطراراً أو ظلل كذلك أو اكراهاً ، فإنها ثابتة مع أنه لا موضوع للتأديب . ( 1 ) كما هو المعروف والمشهور ، بل المدعى عليه الاجماع كما عن الشيخ في الخلاف [3] حيث قال في هذه المسألة ومسألة إجزاء حج العبد إذا اُعتق وأدرك أحد الوقوفين : « دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » . أقول : أما الأخبار فلم يذكر في المقام - وهو بلوغ الصبي قبل إدراك أحد الوقوفين - أي خبر ولو ضعيفاً ، ولعله أشار إلى الأخبار الواردة في العبد ، فإن المستفاد من هذه الروايات الإجزاء عن حجّة الإسلام بضم عدم الخصوصية للعبد . وأما الإجماع فلم يثبت ، إذ نسب الترديد إلى جماعة [4] في المقام ، وعلى تقدير تماميته فليس هو من الإجماع الكاشف عن قول المعصوم 7 ، إذ من المحتمل تمسكهم بالروايات الواردة في العبد مع الغائهم لخصوصية العبد . إذن لابدّ من التماس دليل آخر . وقد استدل بعدة وجوه . ( 2 ) الأوّل : ما ورد في عدة روايات [5] من أن العبد إذا اعتق قبل أحد الموقفين أجزأه عن حجّة الإسلام
[1] حديث رفع القلم ضعيف السند ، ويكفي ما دل من الروايات على عدم جري قلم التكليف على الصبي .
[2] ورده هو أي الماتن ( قدس سره ) بقوله « والانصراف ممنوع » وأما قوله « وإلاّ فيلزم الالتزام به في الصيد أيضاً » فهو على فرض تحقق الانصراف لا يمنع بعد وجود الدليل على ثبوت الكفارة في الصيد على الولي المانع من تحقق الانصراف فيه بخصوصه .