responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 70

أحكام الإحرام إذا كان المتصدي غيره ، ولكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم وممن يتولى أمر الصبي ويتكفّله وإن لم يكن ولياً شرعياً ، لقوله 7 : « قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر . . . » فإنه يشمل غير الولي الشرعي أيضاً ، وأما في المميز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صحّة احرامه الإذن .

فلو أحرمه غير المذكورين وقام باحجاجه كان ذلك باطلاً .
ولكن الظاهر أنه لم يدل أي دليل على أن التصرف بالصبي بما لا يكون مضرة له حرام . نعم ، التصرفات المالية أو الاعتبارية بالنسبة إلى الصبي لابدّ وأن تكون بإذن الولي ، وأما بقاء الطفل عند أحد وتربيته بلا معارضة مع الولي لا يتوقف على الإجازة ، لأنه لم يثبت حرمة ذلك ، بل جرت عليه السيرة القطعية ، كما لو مات أحد الأخوين فإنه يقوم الآخ الآخر بإدارة أولاد أخيه وتربيتهم ، وليس ذلك محرماً من المحرمات الإلهية . نعم ، التصرف بأموالهم لابدّ فيه من إجازة الولي وهو الحاكم الشرعي في مثل المثال . فيجوز للولي العرفي الإحرام به ، ولا يحتاج إلى دليل ، على أنه يدل على ذلك أيضاً إطلاق بعض الأدلّة كقوله 7 في صحيحة معاوية بن عمار : « انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر . . . » [1] ، وغيره وهو يشمل ما إذا كان من يحرم بالصبي غير المذكورين كالعم والخال ونحوهما من الأولياء العرفيين حتّى لو كان أجنبياً ، سواء كان الولي الشرعي موجوداً أو لا ، فما اختاره في المستند من عدم اختصاص ذلك بالولي الشرعي هو الصحيح [2] .

[1] الوسائل ج 11 : 287 باب 17 من أبواب أقسام الحجّ ح 3 .

[2] هذا كله من السيد الاُستاذ ردّ لما في المستمسك حيث قال رداً على ما في المستند القائل بأن قوله 7 : « قدموا من كان معكم من الصبيان . . . » أعم ممن كان مع وليه وغيره ، قال « أقول : العموم غر ظاهر كما يظهر ذلك بملاحظة النظائر ، فإذا قيل : « قدموا ما كان معكم من المال » لم يكن له عموم يشمل الأموال المغصوبة . . . » ، المستمسك 10 : 18 طبعة بيروت .
ثمّ إنه قد يدعى أن صحيحة معاوية بن عمار ليست في مقام البيان من جهة الشرائط .
وفيه : ان المراد من كون المتكلم في مقام البيان ليس كونه كذلك من جميع الجهات ، وإلاّ فلا يوجد مطلق كذلك ، بل المراد من كون المتكلم في مقام البيان هو أن يلقي كلامه على نحو يكون له ظهور في الإطلاق ويكون حجّة على المخاطب وله ، وهو هنا كذلك بالنسبة إلى الأولياء الذين يتكفلون الصبي ، فهو كقوله تعالى : ( فَكُلُوا مِمَّآ أَمْسَكْنَ ) لو شك في اعتبار الامساك من الحلقوم في التذكية وعدمه ، ولا شك في التمسك باطلاقه وكونه في مقام البيان وعدم اعتبار الامساك من الحلقوم في التذكية ، ومنه يظهر أن المراد بالولي في الصحيحة - الذي يصوم عمن لا يجد الهدي منهم - بعد حمل « منهم » على الأولياء بقرينة صحيحة زرارة وموثقة إسحاق الآتيتين ، هو الولي العرفي عماً كان أو خالاً أو أجنبياً كزوج أم الطفل ، فان وجدان الولي وجدان الطفل ، فمن لم يجد الهدي من الأولياء ليذبح عن الصبي فيصوم عن الصبي ، وبما أن الذبح هو وظيفة الولي فكذلك الصوم الذي يكون بدلاً عنه .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست