responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 69

[ 2984 ] « مسألة 3 » : لا يلزم كون الولي محرماً في الإحرام بالصبي ، بل يجوز له ذلك وإن كان محلاًّ [1] .
[ 2985 ] « مسألة 4 » : المشهور على أن المراد بالولي - في الاحرام بالصبيّ غير المميِّز - الولي الشرعي من الأب والجدّ والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو وكيل أحد المذكورين [2] لا مثل العم والخال ونحوهما والأجنبي . نعم ، ألحقوا بالمذكورين الأم وإن لم تكن ولياً شرعياً للنص الخاص فيها ، قالوا : لأن الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين ، فلا تترتب

الحج ( 1 ) ، فلو بقيت الشرطية على حالها فلابدّ من وضوء الصبي لأنه هو الطائف ، وإن لم تبق الشرطية فلا موجب للوضوء . وأما أن الولي ينوب عنه في الوضوء فلا نعرف له وجهاً .
وأما بالنسبة إلى الطفل فلا يتمشى منه الوضوء ، لأن الطفل غير قابل للنية والعمل العبادي ، نعم لو كان مميزاً متمكناً من النية اعتبر ، وأما لو لم يكن مميزاً - كما هو المفروض - فلا يصح الوضوء منه . وصورة الوضوء يحتاج إلى دليل ، وليس في شيء من الروايات ذكر أنه يتوضأ الصبي ، بل يطاف به ويصلي عنه ، وما دل على اشتراط الطهارة في الطواف موردها المكلفون ، فليس هنا أي دليل دال على اشتراط الطهارة في الطواف على الإطلاق .
( 1 ) فلو فرض أن الولي بعدُ لم يحرم ، وأحرم بالصبي صح إحرام الصبي سواء أحرم الولي قبل أو بعد إحرامه بالصبي ، أو لم يحرم أصلاً ، لاطلاق الأدلة وعدم تقييدها باحرام الولي حين احرامه بالصبي .
( 2 ) هذا هو المعروف والمشهور ، لأن الحكم على خلاف القاعدة ، والمتيقن منه ذلك . نعم ، ألحقوا به الاُم لصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله 7 قال : « سمعته يقول : مرّ رسول الله 6 برويثة وهو حاج ، فقامت ( 2 ) إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت : يا رسول الله أيحج عن مثل هذا ؟ قال : نعم ولك أجره » [3] وعليه

[1] لا يقال : مقتضى أنه ينوب عنه في الطواف هو أن تكون النيابة كما ينوب شخص عن آخر في الطواف لا يمكن أن يقال إنه ينوب عنه في أفعال الحجّ والوضوء شرط للطواف لا من أفعال الحج . فيصح حينئذ الطواف من النائب حتى لو كان على غير طهارة .
لانّا نقول : إن الكلام في الطواف بالطفل لا عنه ، كما يطاف بمن لا يتمكن من مباشرة الطواف فيحمل على محمل ليطاف به ، ومن الواضح أنه لا يعتبر طهارة الحامل ، لأنه ليس الطواف طوافه بل طواف المحمول . ولكن هذا إنما يقتضي عدم لزوم طهارة الحامل لو طاف بالطفل ، وأما لو طاف عنه فقد يقال باعتبار طهارة النائب . ودعوى أن ما دل على اشتراط الطواف بالطهارة مورده المكلف مصادرة ، بل مورده من يأتي بالطواف ، ولكن بما أن المنوب عنه في المقام غير مكلف بالطهارة لعدم الدليل عليها بل لا تتأتى منه ، فلا يبعد أن لا يكون النائب عنه مكلفاً بها أيضاً .

[2] كلمة « فقامت » سقطت من الوسائل طبعة مؤسسة آل البيت : لإحياء التراث .

[3] الوسائل ج 11 : 54 باب 20 من أبواب وجوب الحج ح 1 ، الاستبصار 2 : 146 / 478 ، التهذيب 5 : 6 / 16 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست