responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 68

منه ، وينوب عنه في كل ما لا يتمكّن [1] ويطوف به ويسعى به بين الصّفا والمروة ويقف به في عرفات ومنى [2] ويأمره بالرّمي وإن لم يقدر يرمي عنه ، وهكذا يأمره بصلاة الطّواف وإن لم يقدر يصلِّي عنه ، ولابدّ أن يكون طاهراً ومتوضّئاً [3] ولو بصورة الوضوء ، وإن لم يمكن فيتوضّأ هو عنه ويحلق رأسه ، وهكذا جميع الأعمال .

نيابة عن الصبي ، فإنه لا بأس بالتلفظ بالنية له .
( 1 ) ففي مثل الطواف إن تمكن الصبي من المباشرة باشره ولو بأن يطاف به ، وإلاّ طاف الولي عنه ، وكذا في الصلاة إن تمكن منها أتى بها وإلاّ ناب الولي عنه ، وكذا في السعي والرمي .
ففي صحيحة زرارة - التي رواها الصدوق ( 1 ) - عن أحدهما 8 قال : « إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبّوا عنه ، ويطاف به ويصلي عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : يذبح عن الصغار ، ويصوم الكبار ، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب ، وإن قتل صيداً فعلى أبيه » ( 2 ) وهو واضح الدلالة على الترتيب الذي ذكرنا .
( 2 ) الصحيح : والمشعر بدل « ومنى » .
( 3 ) اختلفت كلماتهم في الوضوء ولو الصوري منه ، فبعضهم اعتبر وضوء الولي من قبل الصبي . ومنهم من قال إن الطواف طواف الطفل فهو أولى أن يتوضأ ، وعن صاحب الجواهر أن الأحوط طهارتهما معاً ( 3 ) .
والظاهر أنه لا حاجة إلى الوضوء أصلاً لا للصبي ولا للولي - وإن كان الأحوط هو الجمع كما ذكره صاحب الجواهر - والوجه في ذلك : أن الولي هو الذي يطوّف الصبي ، وليس الطواف طوافه ، بل هو يحدثه بالصبي ، والمشروط بالطهارة هو الطواف ، والولي ليس طائف بل موجد للطواف في الصبي ، فله ذلك وإن كان محدثاً ، لأن الطهارة معتبرة في الطائف لا المطوّف .
وأما دعوى أنه ينوب عنه في الطواف كما ينوب عنه في الصلاة ، بل كل ما لا يمكن صدوره من الصبي كما عرفت ، فهو إنما يقتضي النيابة عنه في أفعال الحج ، والوضوء شرط للطواف لا فعل من أفعال

[1] الفقيه 2 : 265 / 1291 ، وفي ذلك إشارة إلى ضعف الرواية التي رواها الشيخ الكليني في الكافي 4 : 303 / 1 لوجود سهل بن زياد فيها .

[2] الوسائل ج 11 : 288 باب 17 من أبواب أقسام الحجّ ح 5 ، وفي صحيحة معاوية بن عمار « ويطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم . . . » نفس المصدر ملحق ح 3 .

[3] الجواهر 17 : 237 ، قال « قلت : لا ريب في أن الأحوط طهارتهما معاً ، لأنه المتيقن من هذا الحكم المخالف للأصل ، وإن كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الولي كما يومئ إليه ما في خبر زرارة من الاجتزاء بالصلاة عنه ، ولعله فرق بين أفعال الحجّ نفسها وشرائطها ، فيجب مراعاة الصوري منه في الأول دون الثاني ، فتأمل جيداً » .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست