responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 67

المجنون [1] وان كان لا يخلو عن إشكال لعدم النص فيه بالخصوص ، فيستحق الثواب عليه .
والمراد بالإحرام به جعله محرماً ، لا أن يحرم عنه ، فيلبسه ثوبي الاحرام ويقول : ( اللّهمّ إني أحرمت هذا الصبي . . . ) ويأمره بالتلبية بمعنى أن يلقِّنه إيّاها [2] وإن لم يكن قابلاً يلبي عنه ، ويجنّبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه ، ويأمره بكل فعل من أفعال الحجّ يتمكّن

أخاف عليهم البرد ، فمن أين يحرمون ؟ قال : ائت به العرج ( 1 ) فليحرموا منها ، فإنك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة ، ثمّ قال : فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة » ( 2 ) فإنه يمكن أن يقال : إن الصبية بحسب الفهم العرفي أعم من الصبي والصبية ، وإن كان جمع الصبي صبية وجمع الصبية الصبايا ، إلاّ أن المفهوم عرفاً من الصبية ما قابل البالغين سواء كانوا ذكوراً أو اناثاً ، ولذا فهم منها الفقهاء هذا المعنى .
ولكن : مورد الرواية أنهم يحرمون بأنفسهم ، لا أن الولي يتصدى لاحرامهم ، فموردها الصبي والصبية المميزان ، هذا .
ولكن الظاهر أن الروايات الواردة في الصبي [3] ، المراد من الصبي فيها لا خصوص الذكر ، بل المراد منها بحسب الفهم العرفي أيضاً ما قابل البالغ ، أعم من أن يكون ذكراً أو أنثى ، ولذا فهم منها كل الفقهاء هذا المعنى ، فلا حاجة إلى رواية في الصبية .
( 1 ) لا بأس بالاتيان بذلك رجاءً ، وأما استحباباً فلا ، إذ لم يرد دليل على ذلك ، والمجنون غير مكلف لا وجوباً ولا استحباباً ، بل حاله حال الحيوانات ، فاحجاج الولي به يحتاج إلى دليل ولا دليل ، وقياسه على الصبي لا معنى له ، على أنه مع الفارق .
( 2 ) إذا فرض أن الصبي مميز فلا معنى لقول من يحجه ( اللهم إني أحرمت هذا الصبي . . . ) بل اللازم على الولي في المراد من الاحرام عنه أن يلقنه ، والمميز متمكن من النية والتلبية ، لا مباشرة الولي نفسه ذلك [4] . نعم ، لو فرض أن الصبي غير مميز فالذي يحجه يحرم عنه ويقول ذلك لأنه هو المباشر وإن كان


6 : 341 / 954 ، وكذا التهذيب 7 : 58 / 251 ، وكذا الكافي 1 : 273 / 2 ، وكذا الكافي 5 : 131 / 4 ، وكذا التهذيب 2 : 32 / 97 ، وكذا التهذيب 2 : 143 / 560 ، وكذا الفقيه 3 : 307 / 1476 ، وكذا الاستبصار 1 : 221 / 783 ، وكذا الكافي 3 : 505 / 18 ، وقد تكرر فيه ذكر اسم الأب ، والكافي 5 : 199 / 8 ، وكذا غير ذلك مما يمكن استخراجه من تفصيل طبقاة الرواة في من رووا عنه من معجم رجال الحديث للسيد الاُستاذ ( قدس سره ) .


[1] العرج : مكان بين مكة والمدينة على طريق الحاج « معجم البلدان 4 : 99 » كذا في هامش الوسائل .

[2] الوسائل ج 11 : 289 باب 17 من أبواب أقسام الحجّ ح 7 .

[3] وهي المعتبرات التي ذكرناها في أوّل هامش لهذه المسألة كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، وصحيحة معاوية بن عمار .

[4] ما ذكره السيد الاُستاذ صحيح ، ولكن محل كلام الماتن ( قدس سره ) هو الصبي غير المميز لا المميز وإن كانت الروايات تشمل المميز .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست