responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 61

[ 2982 ] « مسألة 1 » : يستحب للصبي المميز أن يحج وإن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام ( 1 ) .
ولكن هل يتوقف ذلك على إذن الولي أو لا ؟ المشهور بل قيل : لا خلاف فيه أنه مشروط بإذنه ( 2 ) لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدي والكفّارة ، ولأنه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل ، فيجب الاقتصار فيه على المتيقن .
وفيه : أنه ليس تصرفاً مالياً وإن كان ربّما يستتبع المال ، وأن العمومات كافية في صحته وشرعيته مطلقاً ، فالأقوى عدم الاشتراط في صحته وإن وجب الاستئذان في بعض الصور .

( 1 ) تقدمت الروايات الدالة على عدم اجزاء حجته عن حجّة الإسلام ، ولابدّ فيها من فرض صحة حج الصبي حتى يقال باجزائه عن حجّة الإسلام أو لا يجزي ، وإلاّ فالحج باطل لا معنى لأن يقال لا يجزي عن حجّة الإسلام .
( 2 ) استدل لهم بوجهين :


المقرونة بالترخيص ، لأنه وارد مورد الامتنان ، ولا امتنان برفع الحصة الاُخرى من الطلب المقرونة بالترخيص » بحوث في شرح العروة الوثقى 4 : 31 .
أقول : المدّعى لمن استدل باطلاقات أدّلة الأحكام الأوليّة وجواب السيد الاُستاذ له إنما هو باطلاقات أدلة الوجوب كقوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ) أو قوله : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ . . . ) وهي التي جمع المدعي بينها وبين حديث الرفع برفع الالزام دون أصل المرجوحية وقال إنه هو الجمع العرفي ، فلذا أجابه السيد الاُستاذ بأن مقتضى الجمع العرفي بينها وبين حديث الرفع أو أدلة اشتراط الوجوب بالبلوغ هو تخصيص هذه المطلقات بالبالغ ، ولم يكن دليلهم هو اطلاق أدلة المستحبات ، إذ لا يجمع بينها وبين حديث الرفع - أو أدلة اشتراط الوجوب بالبلوغ - بعد عدم شمول حديث الرفع ونحوه لاطلاقات أدلة المستحبات لكونه دليلاً امتنانياً - أو لاختصاص أدلة اشتراط البلوغ بالواجبات ولا يشمل المستحبات - ولا امتنان في رفع المستحبات عن الصبي ، فلا منافاة بينهما حتى يجمع - وتقدم وجه توهم المشكل أن المراد من المطلقات ليس هو خصوص مطلقات أدلة الوجوب . فليس الحصة من الطلب المطلوبة إلاّ هي التي لم تقرن بالترخصيص ، ولا حصة اُخرى حتى يدعى اختصاص الرفع بالتي لم تقرن بالترخيص ويبقى بعد ارتفاعها الحصة المرخص بتركها .
الاشكال الثاني : « أن اللزوم وان فرض عقلياً لكنه قابل للوضع والرفع شرعاً بتبع منشأ انتزاعه ، كما هو الحال في كل آثار الأحكام الشرعية كالسبيبة والشرطية ونحو ذلك ، فإذا استظهرنا من دليل التخصيص أنه رفع للالزام كان مرده إلى رفع منشأ انتزاعه ، ورفع المنشأ برفع المجموع من الطلب وعدم الترخيص لا رفع الجميع ، فان الالتزام منتزع من المجموع » بحوث في شرح العروة الوثقى 4 : 31 - 32 .
أقول : توضّح أن رفع ما هو المجعول على ذمة المكلف لا ينفك عن رفع فرعه وهو عدم الترخيص في الترك ، لأنه لا يبقى له موضوع حينئذ ، كرفع رقبة الانسان فإنه يقتضي أن لا يبقى الانسان موجوداً ، لا كرفع يده فإنه لا يقتضي أن لا يكون الانسان موجوداً بعد رفع مجموعه ، فان رفع المجموع ليس دائماً لا يقتضي رفع الجميع ، بل قد يقتضيه ، وقد لا يقتضيه ومقامنا ليس إلاّ مما يقتضيه كما توضح .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست