نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 62
الأوّل : أن الحجّ مستتبع لاُمور مالية كالهدي والكفارات إذا ارتكب الصبي ما يوجب الكفارة ، فلذا لابدّ فيه من إذن الولي . وفيه : أما الكفارات فسيأتي الكلام فيها وأنها واجبة على الصبي أو لا ، لأنه مرفوع القلم أو أن عمده خطأ تحمله العاقلة ، وعلى فرض القول بالوجوب عليه فإن أمكن استئذان الولي فهو ، وإلاّ فيدخل تحت عنوان العاجز ، وذلك لا يوجب عدم مشروعية الحجّ ولا على توقفه على إذن الولي ، ولا فرق في ذلك بين الهدي والكفارات ، ففي الهدي إن عجز عنه صام ثلاثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رجع ، وفي الكفارات يمكنه الاتيان بها بعد البلوغ . الثاني : ان العبادات ومنها الحجّ اُمور توقيفية ، وحج الصبي خلاف الأصل إذ لم يرد فيه نص ، فلابدّ فيه من الاقتصار على المتيقن وهو الذي يكون مع الإذن . وفيه : ان الاطلاقات [1] كافية - ولا حاجة إلى النص - وهي دالة على استحبابه ورجحانه وصحته من
[1] لا معنى للاشكال على السيد الاُستاذ بأنه : ويلاحظ عليه أن مقصوده من المطلقات إن كان هو ما دل على رجحان الحجّ واستحبابه فقد أفاد ( قدس سره ) بأن الصبي غير مشمول لها أساساً ، لما دل على أنه لم يكتب في حقه شيء من الأحكام كحديث الرفع وغيره . وإذا كان هو ما دل على مشروعية حج الصبي فلم يثبت منها في نظره سوى معتبرة إسحاق بن عمار ، ودلالتها على المشروعية إنما هي بدلالة الإمضاء التي لا تتوقف نكتتها على كون المولى في مقام البيان من جهتها ، فإذا لم يكن المولى في مقام البيان من جهة المشروعية فكيف يتمسك باطلاق الامضاء لاثبات المشرعية حتى مع عدم إذن الولي . وذلك لأن الظاهر من المطلقات - بل صرح على ما تقدم في شرعية عبادة الصبي - هي إطلاق أدلة الحجّ المستحب - لا الواجب - ولم يقل السيد الاُستاذ إن الصبي غير مشمول لها أساساً أبداً ، وإنّما قال ذلك في أدلة الحجّ الواجب التي استدل بها على شرعية عبادة الصبي السيد الحكيم ( قدس سره ) وغير من الأعلام بدعوى أن حديث الرفع يرفع اللزوم فيبقى أصل الرجحان ، وقال : إن الجمع بين أدلة التشريع الأولية كقوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ . . . ) ونحوه كقوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ . . . ) وبين حديث الرفع بما جمعه السيد الحكيم وغيره قدّس الله أسرارهم متوقف على أن يكون المجعول في أدلة التشريع الأولية حكمين المحبوبية واللزوم وليس الأمر كذلك ، بل المجعول والمكتوب في أدلة التشريع الأولية كتابة واحدة ، إذ لا ينحل الوجوب إلى جنس وفصل ، فإذا ارتفع الوجوب ارتفع الحكم من أصله ، بل مقتضى الجمع العرفي بين أدلة التشريع الأولية وحديث الرفع تخصيص أدلة التشريع الأولية بالبالغين وانتفاء الحكم عن الصبي بالكلية . وأما أدلة الحجّ الاستحبابي التي تشمل البالغ والصبي فلا يعقل لحديث الرفع رفعها عن الصبي ، لأن حديث الرفع امتناني ، وليس في رفعها عن الصبي أي امتنان عليه كما صرح بذلك السيد الاُستاذ في عدة مواضع ، منها ما في
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 62